للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وداودُ (١) أنهُ [أربعونَ] (٢) لأنهُ الذي رُوِيَ عنهُ - صلى الله عليه وسلم - فعلُه، ولأنهُ الذي استقرَّ عليهِ الأمرُ في خلافةِ أبي بكرٍ (٣) - رضي الله عنه -، ومَنْ تَتَبَّعَ ما في الرواياتِ واختلافِها علمَ أنَّ الأحْوطَ [الأربعونَ] (٤) ولا يُزَادُ عليها.

وفي هذَا الحديثِ: "أنَّ رجلًا شهدَ عليه أي على الوليدِ أنهُ رآهُ يتقيأُ الخمرَ، فقالَ عثمانُ: إنهُ لم يتقيأْها حتَّى شربَها"، في مسلم (٥): "أنهُ شهدَ عليهِ رجلانِ أحدُهما حمرانُ أنهُ شربَ الخمرَ، وشهدَ عليهِ آخَرُ أنهُ رآهُ يتقيؤُها … الحديث".

قالَ النوويُّ في "شرح مسلمٍ" (٦): هذَا دليلٌ لمالكٍ وموافقيْهِ في أنَّ منْ تَقَيَّأَ الخمرَ يُحَدُّ حدَّ شاربِ الخمرِ، ومذهبُنا أنهُ لا يُحَدُّ بمجردِ ذلكَ لاحتمالِ أنهُ شربَها جاهلًا كونَها خمرًا أوْ مكرَهًا عليها وغيرَ ذلكَ منَ الأعذارِ المسقِطةِ للحدودِ، ودليلُ مالكٍ قويٌّ لأنَّ الصحابةَ اتفقُوا على جلدِ الوليدِ بنِ عقبةَ المذكورِ فى هذا الحديثِ اهـ.

قلتُ: بمثلِ ما قالَهُ مالكٌ قالته الهادويةُ (٧)، ثمَّ لا يخْفَى أنَّ اقتصارَ المصنفِ على الشاهدِ [على القيء] وحدَه تقصيرٌ لإيهامِهِ أنهُ جُلِدَ الوليدُ بشهادةِ واحدٍ على القيء [وليس كذلك كما عرفنا، لا بما ذكره مسلم من الرواية فلا يتم الدليل على أن الشهادة على القيء كافية في ثبوت الحد إلا أن يقوم دليل غير ما هنا] (٨).

[قتل من شرب الخمر أربع مرات]

٣/ ١١٦٥ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - عَن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ في شَارب الْخَمْر:


(١) "مغني المحتاج" (٤/ ١٨٩)، و"المحلَّى" (١١/ ٣٦٥).
(٢) في (أ): "أربعين".
(٣) "موسوعة فقه أبي بكر الصديق" قلعه جي (١٠٩).
(٤) في (أ): "أربعين".
(٥) "صحيح مسلم" (٣٨/ ١٧٠٧).
(٦) "صحيح مسلم بشرح النووي" (١١/ ٢١٩).
(٧) "البحر الزخار" (٥/ ١٩٤).
(٨) زيادة من (أ).