للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي هريرةَ الذي تفردَ بهِ شريكٌ؛ فقدِ اتفقَ حديثُ وائلٍ، وحديثُ أبي هريرةَ في القوةِ. وعلى تحقيقِ ابن القيِّم فحديثُ أبي هريرةَ عائدٌ إلى حديثٍ وائلٍ، وإنَّما وقعَ فيهِ قلبٌ ولا ينكرُ ذلكَ، فقدْ وقعَ القلبُ في ألفاظِ الحديثِ.

[وضع اليدين على الركبتين في الجلوس]

٤٥/ ٢٩٦ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَالْيُمْنى عَلَى الْيُمْنى، وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ، وأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ (٢): وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِالَّتي تَلِي الإِبْهَامَ. [صحيح]

(وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنى، وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ)، قالَ العلماءُ: خُصَّتِ السبابةُ بالإشارةِ لاتصالها بنياطِ القلبِ، فتحريكُها سببٌ لحضورهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِالَّتي تَلِي الإِبْهَامَ)، ووضعَ اليدينِ على الركبتينِ مُجْمَعٌ على استحبابهِ.

[قبض الأصابع في التشهد وتحريك السبابة]

وقولُهُ: "وعقدَ ثلاثًا وخمسينَ" قالَ المصنفُ في التلخيصِ: صورتُها أنْ يجعلَ الإبهامَ (مفتوحةً) (٣) تحتَ [المسبِّحةَ] (٤). وقولُه: "وقبضَ أصابِعَهُ كُلَّها"، أي أصابعَ يدِهِ اليُمنى، قبضَها على الراحةِ، وأشارَ بالسبابةِ، [وقوله: التي تلي الإبهام، وصف كاشف لتحقيق السبابة، وقوله] (٥): في روايةِ وائلِ ابن حجرٍ: "حَلَّقَ بينَ الإبهامِ والوُسْطى"، أخرجهُ ابنُ ماجَه (٦): فهذهِ ثلاثُ هيئاتٍ جعلَ الإبهامَ تحتَ المسبِّحةِ


(١) في "صحيحه" (رقم ١١٥/ ٥٨٠).
(٢) أي لمسلم في "صحيحه" (رقم ١١٦/ ٥٨٠). قلت: وأخرجه أبو داود (رقم ٩٨٧)، والنسائي (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧ رقم ١٢٦٠) و (٣/ ٣٦ رقم ١٢٦٦)، والترمذي (رقم ٢٩٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٣٠)، وابن ماجه (رقم ٢٩٥).
(٣) (١/ ٢٦٢) وفيه " معترضة" بدل "مفتوحة".
(٤) في (أ): "السبابة".
(٥) زيادة من (أ).
(٦) في "السنن" (١/ ٢٩٥ رقم ٩١٢)، وهو حديث صحيح.