للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قتلتُم فأحسنُوا القِتْلَةَ" (١)، وأُجِيْبَ بأنهُ مخصَّصٌ بما ذُكِرَ.

وفي قولِه: (فأقرَّ) دليلٌ على أنهُ يكفي الإقرارُ مرة واحدة إذ لا دليلَ على أنهُ كرَّرَ الإقرارَ.

[لا غرامة على الفقير في الخطأ إذا كانت عاقلته فقراء]

٨/ ١٠٩٤ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ غُلَامًا لأُناسٍ فُقَراءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لأَنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوْا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وَالثَّلَاثَةُ (٣) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. [صحيح]

وعنْ (عمرانَ بن الحصينِ - رضي الله عنه - أن غُلامًا لأُناسٍ فقراءَ قطعَ أُذُنَ غلامٍ لأناسٍ أغنياءَ فَأَتَوْا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فلمْ يجعلْ لهم شيئًا. رواهُ أحمدُ والثلاثة بإسنادٍ صحيحٍ).

الحديثُ فيهِ دليلٌ علَى أنَّهُ لا غَرامةَ على الفقيرِ، إلَّا أنهُ قالَ البيهقي: إن كانَ المرادُ بالغلامِ المملوكَ فإجماعُ أهلِ العلمِ أن جنايةَ العبدِ في رقبتِه، فهوَ يدلُّ واللَّهُ أعلمُ أن جنايتَهُ كانَتْ خطأً وأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّما لمْ يجعلْ عليهِ شيئًا لأنهُ التزمَ أَرْشَ جنايتهِ فأعطاهُ منْ عندهِ مُتَبرِّعًا بذلكَ.

وقدْ حملَهُ الخطابي (٤) على أن الجاني كانَ حُرًّا وكانتِ الجنايةُ خطأً وكانتْ عاقلتُه فقراءَ فلم يجعلْ عليهمْ شيئًا إما لِفَقْرِهِمْ وإما لأنَّهم لا يعقلونَ الجنايةَ الواقعةَ علَى العبدِ إنْ كانَ المُجْنَى عليهِ مملوكًا - كما قالَ البيهقيُّ -، وقدْ يكونُ الجاني غلامًا حُرًّا غيرَ بالغٍ وكانتْ جنايتُه عَمْدًا فلم يجعلْ أرشَها على عاقلتِه


(١) وهو جزء من حديث شداد بن أوس أخرجه مسلم رقم (١٩٥٥)، وأبو داود رقم (٢٨١٥)، والترمذي رقم (١٤٠٩)، والنسائي (٧/ ٢٢٧)، وابن ماجه رقم (١٣٧٠)، وابن الجارود رقم (٨٣٩) و (٨٩٩)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٢٧٨٣)، وأحمد (٤/ ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٥)، والطيالسي رقم (١١١٩)، وعبد الرزاق رقم (٨٦٠٤)، والدارمي (٢/ ٨٢)، والبيهقي (٩/ ٢٨٠)، من طرق عن خالد الحذَّاء، به.
(٢) في "المسند" (١٦/ ٦٠ رقم ١٥٨ - الفتح الربَّاني).
(٣) أبو داود رقم (٤٥٩٠)، والنسائي (٨/ ٢٦).
وقد صحَّح الحديث الألباني في "صحيح أبي داود".
(٤) في "معالم السنن" (٤/ ٧١٢).