(٢) في "المجموع" (٤/ ٣١٣). (٣) البخاري (١٢١٩ و ١٢٢٠)، ومسلم (٤٦/ ٥٤٥). قلت: وأخرجه أبو داود (٩٤٧)، والترمذي (٣٨٣)، والنسائي (٢/ ١٢٧ رقم ٨٩٠)، وأحمد (٢/ ٣٩٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٤٨). (٤) زيادة من (ب). (٥) "المحيط" (ص ٤٩٢). (٦) لم أعثر عليه. قال أبو بكر محمد بن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٦٢): "وقد ذكر بعض أهل العلم أن الصلاة التي من أجلها نهي عن الاختصار في الصلاة، أن ذلك راحة أهل النار. ورووا فيه حديثًا عن أبي هريرة - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار"، أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٢/ ٥٧ رقم ٩٠٩) بإسناد صحيح - وممن كره الاختصار في الصلاة ابن عباس، وعائشة أم المؤمنين، ومجاهد، وأبو مجلز، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. =