للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (١). [مرسل]

(وعنِ ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: قَتَلَ رجلٌ رجلًا علَي عَهْدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فجعلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ ألفًا) بَيَّنَ البيهقيُّ (٢) أنَّ المرادَ دِرْهمًا (رواه الأربعةُ ورجَّحَ النسائيُّ وأبو حاتمٍ إرسالَه).

وقدْ أخرجَ البيهقيُّ عنْ عليٍّ - رضي الله عنه - وعائشةَ وأبي هريرةَ (٣) وعمرَ بنِ الخطابِ (٤) - رضي الله عنهم - مثلَ هذا. وإنَّما رجَّحَ النسائي وأبو حاتمٍ إرسالَه لما قالَه البيهقيُّ (٥) إنَّ محمدَ بنَ ميمونٍ راويهِ عنْ سفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ عنْ عمرِو بنِ دينارٍ عنْ عكرمةَ عنِ ابنِ عباسٍ إنَّما قالَ لنا فيهِ عنِ ابنِ عباسٍ مرةً واحدةً وأكثرُ ما كانَ يقولُ عنْ عكرمةَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، انتَهى.

قلتُ: وزيادةُ العدْلِ مقبولةٌ، وكونُه قالَها مرةً واحدةً كافٍ في الرفعِ فإنهُ لو اقتصَرَ عليها لحكمَ برفعِ الحديثِ، فإرسالُه مرارًا لا يقدَحُ في رفْعِهِ مرةً واحدةً. وإلى هذَا ذهبَ أكثرُ [أهل العلم، وذهبت] (٦) الهادويةُ وأهلُ العراقِ أنَّها عَشْرةُ آلافِ درهمٍ، واستدلَّ لهُ في "البحرِ" (٧) بقولِه: لقولِ عليٍّ عَلَيْه السَّلام وهوَ توقيفٌ، انتَهى. إلَّا أنهُ لم يطَّرِدْ له هذَا المعنَى فيما ينقلُه عنْ عليٍّ - رضي الله عنه - بلْ تارةً يقولُ مثلَ هذَا وتارةً يقولُ: إنَّ قولَ عليٍّ اجتهادٌ - رضي الله عنه - ولا يلزمُنا، ودَعْوى التوقيفِ غيرُ [صحيح] (٨) إذْ مثلُ هذا فيهِ للاجتهادِ مَسْرحٌ.

[لا يطالب أحد بجناية غيره]

١٢/ ١١١٥ - وَعَنْ أَبي رِمْثَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِي ابْنِي فَقَالَ: "مَنْ هَذَا؟ "، فَقُلْتُ: ابْنِىِ وَأَشْهَدُ بِهِ. فَقَالَ: "أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ".


(١) قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٦٣)، قال أبي: المرسل أصح.
(٢) في "السنن الكبرى" (٨/ ٧٨).
(٣) في "السنن الكبرى" (٨/ ٧٩) عن علي وأبي هريرة وعائشة.
(٤) في "السنن الكبرى" (٨/ ٧٩ - ٨٠) عن عمر بن الخطاب.
(٥) في "السنن الكبرى" (٨/ ٧٩).
(٦) زيادة من (أ).
(٧) (٥/ ٢٧٢).
(٨) في (ب): "صحيحه".