للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تكبيرةِ الإحرامِ هذا اللفظُ. ودلَّ على وجوبِ قراءةِ القرآنِ في الصلاةِ سواء كانَ الفاتحةُ أو غيرُها لقولهِ: "ما تيسَّرَ مَعكَ منَ القرآنِ"، وقولُهُ: "فإنْ كانَ معكَ قرآنٌ"، ولكنَّ روايةَ أبي داودَ بلفظِ: "فاقرأ بأم الكتابِ"، وعندَ أحمد وابنِ حبانَ: "ثمَّ أقرأ بأمِّ القرآنِ، ثمَّ اقرأ بما شئتَ". وترجمَ لهُ ابنُ حبانَ (١) (بابُ فرضِ المصلِّي فاتحةَ الكتابِ في كلّ ركعةٍ) فمعَ تصريحِ الروايةِ بأمِّ القرآنِ يُحْمَلُ قولُه: ما تيسرَ معكَ على الفاتحةِ؛ لأنَّها كانتْ المتيسرة لحفظِ المسلمينَ لها أو يحملُ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - عرفَ منْ حالِ المخاطبِ أنهُ لا يحفظُ الفاتحةَ، ومنْ كانَ كذلكَ وهوَ يحفظُ غيرَها فلهُ أن يقرأَهُ، أو أنهُ منسوخٌ بحديثِ تعيينِ الفاتحةِ، أوْ أن المرادَ ما تيسرَ فيما زادَ على الفاتحةِ. ويؤيدُهُ روايةُ أحمدَ وابنِ حبانَ؛ فإنَّها عيَّنتِ الفاتحةَ وجعلتْ ما تيسَّرَ لما عدَاها، فيحتملُ أن الراوي حيثُ قالَ ما تيسرَ ولمْ يذكرِ الفاتحةَ ذهلَ عنْها، ودلَّ على إيجابِ غيرِ الفاتحةِ معها لقولهِ بأمّ الكتابِ وبما شاءَ اللَّهُ أو شئتَ.

[ما يدل عليه حديث المسيء صلاته]

ودلَّ على أن مَنْ [لمْ] (٢) يحفظِ القرآنَ يجزئُه الحمدُ والتكبيرُ والتهليلُ، وأنهُ لا يتعينُ عليهِ منهُ قدرٌ مخصوصٌ، ولا لفظٌ مخصوصٌ. وقدْ وردَ تعيينُ الألفاظِ بأنْ يقولَ: سبحانَ اللَّهِ، والحمدُ للَّهِ، ولا إلهَ إلَّا اللَّهُ، واللَّهُ أكبرُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللَّهِ. ودلَّ على وجوبِ الركوعِ ووجوبِ الاطمئنانِ فيهِ. وفي لفظٍ لأحمدَ (٣) بيانُ كيفيتِهِ فقالَ: "فإذا ركعتَ فاجعلْ راحتيْكَ على ركبتيْكَ، وامددْ ظهرَكَ، ومكِّنْ ركوعَك"، وفي روايةٍ (٤): "ثمَّ [تكبرُ وتركعُ حتى تطمئنَّ مفاصلَك وتسترخي"] (٥). ودلَّ على وجوبِ الرفعِ منَ الركوعِ، وعلى وجوبِ الانتِصابِ قائمًا، وعلى وجوبِ الاطمئنانِ [قائمًا] (٦) لقولهِ: " [حتى


(١) في "الإحسان" (٣/ ١٣٨).
(٢) في (أ): "لا".
(٣) في "المسند" (٤/ ٣٤٠).
(٤) أخرجها النَّسَائِي (٢/ ٢٢٥ رقم ١١٣٦).
(٥) في (أ): "يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله ويسترخي".
(٦) زيادة من (أ).