للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الهمزةِ منَ الرؤيةِ، (أتجدُ شاةً؟، قلتُ: لا، قال: فصُم ثلاثةَ أيام أو أطعمْ ستةَ مساكينَ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ. متفقٌ عليه). وفي روايةٍ للبخاريِّ (١): مرَّ بي رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالحديبيةِ، ورأسي يتهافتُ قملًا فقالَ: "أتؤذيكَ هوامُّك؟ "، قلتُ: نعمْ، قالَ: "احلق رأسَكَ - الحديثَ". وفيهِ فقالَ: نزلتْ فيَّ هذهِ الآيةُ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} (٢) الآية.

وقد رُوِيَ الحديثُ بألفاظٍ عديدةٍ، وظاهرُه أنهُ يجبُ تقديمُ النُّسُكِ على النوعينِ الآخرينِ إذا وجدَ، وظاهرُ الآيةِ الكريمةِ وسائرُ رواياتِ الحديثِ أنهُ مخيَّرٌ في الثلاثِ جميعًا، ولذَا قالَ البخاريُّ (٣) في أولِ بابِ الكفاراتِ: "خَيَّرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - كعبًا في الفديةِ"، وأخرجَ أبو داودَ (٤) منْ طريقِ الشعبيِّ عن ابن أبي ليلَى، عنْ كعبِ بن عجرةَ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إن شئتَ فأنسكْ نسيكةً، وإن شئتَ فصُمْ ثلاثةَ أيامٍ، وإنْ شئتَ فأطعمْ - الحديثَ". والظاهرُ أن التخييرَ إجماعٌ. وقولُه: نصفُ صاعٍ، أخذَ جماهيرَ العلماءِ بظاهرِه إلا ما يُرْوَى عنْ أبي حنيفةَ والثوريِّ أنهُ نصفُ صاعٍ منْ حنطةٍ، أو صاعٍ منْ غيرِها.

حُرمة مكة

١٢/ ٦٩٢ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤمِنِينَ، وَإنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ كانَ قَبْلِي، وَإنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وإنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأحَدِ بَعْدِي، فَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتهَا إلا لِمُنْشِدٍ، وَمَن قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ"، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَإنَّا نَجْعَلُهُ في قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ: "إلا الإذْخِرَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). [صحيح]


(١) في "صحيحه" (١٨١٥).
(٢) سورة البقرة: الآية (١٩٦).
(٣) في "صحيحه" (٦/ ٢٤٦٧/ ٨٧ كتاب كفارات الأيمان) ترقيم: البغا.
(٤) في "السنن" (١٨٥٧).
(٥) البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (٤٤٧/ ١٣٥٥)، وأبو داود (٢٠١٧).