للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[لا رضاع إلا الحولين]

٨/ ١٠٦٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: "لَا رَضَاعَ إلَّا في الحَوْلَينِ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجّحا الْمَوْقُوفَ (١). [موقوف]

قولُه: (وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: لا رَضَاعَ إلَّا في الحولَيْنِ. رواة الدارقطنيُّ وابن عديٍّ مرفوعًا وموقوفًا ورجَّحا الموقوفَ) لأنهُ تفرَّد برفْعِهِ الهيثمُ بنُ جميلٍ (٢) عن ابن عُيَيْنَةَ قالَهُ الدارقطنيُّ وقالَ: كانَ ثقةً حافِظًا. ورواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ (٣) عن ابن عيينةَ فوقَفَهُ. قلت: وهذا ليسَ بعلَّةٍ كما قرَّرْنَاهُ مِرَارًا، وقالَ ابنُ عديٍّ: إنَّ الهيثَمَ كانَ يغلَطُ. وقالَ البيهقيُّ (٤): الصحيحُ أنهُ موقوفٌ ورَوَى التحديدَ بالحولَيْنِ البيهقي (٥) عنْ عمرَ وابن مسعودٍ. والحديثُ دالٌّ على اعتبارِ الحولَيْنِ وأنهُ لا يُسَمَّى الرضاعُ رَضَاعًا إلَّا في الحولَيْنِ. وقدْ تَقدَّمَ أنهُ الذي دلَّتْ عليهِ الآيةُ والقولُ بأنَّها إنَّما دلتْ على حكمِ الواجبِ منَ النفقةِ ونحوِها لا على مدةِ الرضاعِ تقدَّم دفْعُه. ويدلُّ لِهذَا الحكمِ:

٩/ ١٠٦٦ - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا رَضَاعَ


(١) أخرج الدارقطني في "السنن" (٤/ ١٧٣ - ١٧٤ رقم ٩) وسعيد بن منصور في سننه رقم (٩٧٤)، والبيهقي (٧/ ٤٤٢) عن ابن عباس موقوفًا. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف.
وأخرج الدارقطني في "السنن" (٤/ ١٧٤ رقم ١٠)، وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٥٦٢)، والبيهقي (٧/ ٤٦٢) مرفوعًا عن ابن عباس.
قال ابن عدي: وهذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عقبة مسندًا وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمَّد الكذب" اهـ.
• قلتُ: وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٣٩٠٣) عن ابن عباس قال: "لا رَضَاعَ بعدَ فطام" بسند صحيح.
• وأخرج مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٠٣) عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا رضاعة إلا لمن أَرْضَعَ في الصِّغَر، ولا رَضَاعَة لكبير" بسند صحيح.
(٢) انظر: "الكامل" لابن عدي (٧/ ٢٥٦٢)، وسنن الدارقطني (٤/ ١٧٤).
(٣) في سننه رقم (٩٧٤) كما تقدم.
(٤) في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٦٢).
(٥) في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٦٢).