للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تجديدِ عقدٍ، وهذا مذهبُ مالكٍ وأحمدَ والشافعيِّ وداودَ وعندَ الهادويةِ والحنفيةِ أنهُ لا يقرُّ منهُ إلا ما وافقَ الإسلامَ. وتأوَّلُوا هذا الحديثَ بأنَّ المرادَ بالطلاقِ الاعتزالُ وإمساكُ الأختِ الأخْرى التي بقيتْ عندَه بعقدٍ جديدٍ، ولا يخْفَى أنهُ تأويلٌ متعسِّفٌ، وكيفَ يخاطبُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ دخلَ في الإسلامِ ولم يعرفِ الأحكامَ بمثلِ هذا، وكذلكَ تأوَّلوا مِثْلَ هذَا قولَهُ:

[من أسلم وتحته أكثر من أربع]

٦/ ٩٤٦ - وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - أن غَيْلانَ بنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنْ يَتَخَيّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا". رواهُ أَحْمَدُ (١) وَالتِّرْمِذِيُّ (٢)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣) وَالْحَاكِمُ (٤)، وأَعَلَّهُ الْبُخَارِي (٥) وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ (٦). [صحيح]

(وعنْ سالم [بن عبد اللَّهِ] (٧) عنْ أبيهِ) عبدِ اللَّهِ بن عمرَ (أن غيلانَ بنَ سلمةَ) هوَ ممنْ أسلمَ بعدَ فتحِ الطائفِ ولم يهاجرْ، وهوَ منْ أعيانِ ثقيفٍ وماتَ في خلافةِ عمرَ - رضي الله عنه -، (أسلم وله عشر نسوة وأسلمن معة فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتخيَّرَ منهنَّ أربعًا. رواة أحمدُ والترمذيُّ وصحَّيحَهُ ابن حبانَ والحاكمُ وأعلَّه البخاريُّ وأبو زرعةَ وأبو حاتم)، قالَ الترمذيُّ (٨): قالَ البخاري: هذا حديث غيرُ محفوظٍ. وأطالَ المصنفُ في "التلخيص" (٩) الكلامَ عَلَى الحديثِ وأخصرُ منهُ أحسنُ إفادةً


(١) في "المسند" (٢/ ١٤، ٤٤، ٨٣).
(٢) في "السنن" رقم (١١٢٨).
(٣) في "الإحسان" رقم (٤١٥٦).
(٤) في "المستدرك (٢/ ١٩٢ - ١٩٣).
(٥) ذكره الترمذي في "السنن" (٣/ ٤٣٥).
(٦) قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٠٠ - ٤٠١): سمعت أبا زرعة يقول مرسل أصح.
قلت: وأخرج الحديث ابن ماجه رقم (١٩٥٣)، والدارقطني (٣/ ٢٧٠)، والبيهقي (٧/ ١٤٩ و ١٨١)، والبغوي رقم (٢٢٨٨)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٣١٧)، والشافعي في ترتيب المسند (٢/ ١٦)، وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، انظر مزيدًا من الكلام عليه في "التلخيص" (٣/ ١٦٨).
(٧) زيادة من (أ).
(٨) في "السنن" (٣/ ٤٣٥).
(٩) (٣/ ١٦٨).