للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الوضوءَ جماعةٌ منَ الصحابةِ والتابعينَ، ومنْ أئمةِ المذاهبِ أحمدُ والشافعيُّ، مستدلينَ بالحديث السابع وهو قوله:

[مس الذكر ينقض الوضوء]

٧/ ٦٧ - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ". [صحيح]

أَخْرَجهُ الْخَمسَةُ (١)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢)، وَابْنُ حِبَّانَ (٣)، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ (٤): هو أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ.

(وَعَنْ بُسْرَةَ) تقدَّم ضبطُ لفظِها؛ وهي بنتُ صفوانَ بن نَوفلٍ القرشيةِ الأسديةِ، كانتْ منَ المبيعاتِ (٥) لهُ - صلى الله عليه وسلم -، رَوَى عنها عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ وغيرُهُ (أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: مَنْ مسَّ ذكرَهُ فليتوضأْ. أخرجَهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ حِبَّانَ، وقالَ البخاريُّ: هُوَ أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ).

وأخرجهُ أيضًا الشافعي (٦)، وأحمدُ (٧)، وابنُ خزيمةَ (٨)، والحاكمُ (٩)، وابنُ الجارودِ (١٠). وقال الدارقطنيُّ: صحيحٌ ثابتٌ، وصحَّحهُ يحيى بنُ معينٍ،


= بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل - صلى الله عليه وسلم - هذا الكلام، بل كان يبيِّن أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلًا وأنه كسائر الأعضاء. اهـ.
قلت: وانظر "المجموع" للإمام النووي (٢/ ٤٢ - ٤٣).
(١) وهم: أحمد (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وأبو داود (١/ ١٢٥ رقم ١٨١)، والترمذي (١/ ١٢٦ رقم ٨٢)، والنسائي (١/ ١٠٠)، وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٩).
(٢) في "السنن" (١/ ١٢٩).
(٣) في "صحيحه" (ص ٧٨ رقم ٢١١ - ٢١٤ "الموارد").
(٤) ذكره الترمذي في "السنن" (١/ ١٢٩).
(٥) في "الإصابة" (١٢/ ١٥٨): "كانت من المبايعات".
(٦) في "الأم" (١/ ٣٣ - ٣٤)، وفي "ترتيب المسند" (١/ ٣٤ رقم ٨٧).
(٧) في "المسند" (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
(٨) في "صحيحه" (١/ ٢٢ رقم ٣٣).
(٩) في "المستدرك" (١/ ١٣٦).
(١٠) في "المنتقى" (رقم ١٦، ١٧).
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص ٢٣٠ رقم ١٦٥٧)، وعبد الرزاق (١/ ١١٣ رقم ٤١٢)، =