للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبحديثِ مسلمٍ (١) مرفوعًا: (سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدٍ غَيْرِكُمْ)، والسِّيما بكسرِ السينِ المهملةِ: العلامةُ. وَرُدَّ هذا بأنهُ قد ثبتَ الوضوءُ لمنْ قبلَ هذهِ الأمةِ، قيلَ: فالذي اختصَّتْ بهِ هذهِ الأمةُ هو الغُرَّةُ والتحجيلُ.

هديه - صلى الله عليه وسلم - في التَّرَجُّلِ والتَّنَعُلِ

١٣/ ٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجْبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ، وتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأنِهِ كُلِّهِ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) [صحيح]

(وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ)، أي تقديم اليمنى [(في تَنَعُّلِهِ) لِبْسِ نعلهِ] (٣)، (وَتَرَجُّلِهِ) بالجيمِ أي مَشَطِ شعرِهِ (وَطُهورِهِ، وفي شَأْنِهِ كُلِّهِ) تعميمٌ بعدَ التخصيصِ، (متفقٌ عليهِ).

قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: هوَ عامٌّ مخصوصٌ بدخولِ الخلاءِ والخروجِ منَ المسجدِ ونحوِهِما، فإنهُ يبدأُ فيهمَا باليسارِ. قيلَ: والتأكيدُ بكلِّهِ يدلُّ على بقاءِ التعميمِ ودفعِ التجوُّزِ عن البعضِ، فيُحتَملُ أنْ يقالَ: حقيقةُ الشأنِ مَا كانَ فعلًا مقصودًا، وما يُستَحَبُّ فيهِ التياسرُ ليسَ منَ الأفعالِ المقصودةِ، بلْ هي إمَّا تروكٌ وإما [أفعال] (٤) غيرُ مقصودةٍ. والحديثُ دليلٌ على استحبابِ البداءةِ بشقِّ الرأسِ الأيمنِ في التَّرَجُلِ والغُسلِ والحَلْقِ، وبالميامِنِ في الوضوءِ والغُسلِ والأكل والشربِ وغيرِ ذلكَ.


(١) في (صحيحه) (١/ ٢١٧) رقم (٣٦، ٣٧/ ٢٤٧) من حديث أبي هريرة.
قلت: وأخرج مسلم (١/ ٢١٧) رقم (٣٨/ ٢٤٨) عن حُذيفَة قال: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ حَوْضِي لأبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، والذي نفسي بيدِهِ، إني لأَذودُ عَنْهُ الرِّجالَ كمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الإِبِلَ الغَرِيبَةَ عَنْ حَوضِهِ)، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ وَتَعْرِفُنَا؟ قالَ: (نعمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الوُضُوءِ ليسَتْ لأحَدٍ غيرِكُم).
(٢) أخرجه البخاري (١/ ٢٦٩) رقم (١٦٨)، ومسلم (١/ ٢٢٦) رقم (٢٦٨).
قلت: وأخرجه أبو داود (٤/ ٣٧٨) رقم (٤١٤٠)، والترمذي (٢/ ٥٠٦) رقم (٦٠٨)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (١/ ٧٨) رقم (١١٢) و (٨/ ١٣٣) رقم (٥٠٥٩)، وابن ماجه (١/ ١٤١) رقم (٤٠١)، وأحمد في (المسند) (٦/ ٩٤، ١٣٠، ١٤٧، ١٨٧، ١٨٨، ٢٠٢، ٢١٠).
(٣) زيادة من النسخة (ب).
(٤) زيادة من النسخة (أ).