للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقالُ فيهِ أنهُ لمْ يبقَ في يدهِ بلةٌ تكفي لمسحِ الأذنينِ، فأخذَ لهما ماءً جديدًا.

مشروعية إطالة الغُرَّة والتحجيل

١٢/ ٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إنَّ أُمّتِي يَأتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوَضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ). [صحيح]

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: إِنَّ أُمَّتي يَأْتُونَ يومَ القيامةِ غُرًّا) بضمِّ الغينِ المعجمةِ، وتشديد الراءِ، جمعُ أغرَّ، أي: ذوي غُرَّة، وأصلُها لمعةٌ بيضاءُ تكونُ في جبهةِ الفرسِ. وفي النهايةِ (٢): يُريدُ بَياضَ وجُوهِهِم بنورِ الوُضوءِ يومَ القيامة، [ونَصْبُهُ على أنه] (٣) حالٌ مِنْ فاعلِ يأتونَ، وعلى روايةِ (يدعونَ) يحتملُ المفعوليةَ.

(مُحَجَّلينَ): بالمهملةِ والجيمِ منَ التحجيلِ، في النهاية (٤): أي بيضُ مَواضعِ الوُضوءِ مِنَ الأيْدي والأقْدامِ. استعارَ أَثَرَ الوضوءِ في الوجهِ واليدينِ والرجلينِ للإنسانِ من البياضِ الذي يكونُ في وجهِ الفرسِ ويديهِ ورجليهِ.

(مِنْ أَثَرِ الوَضُوءِ) بفتحِ الواوِ؛ لأنهُ الماءُ، ويجوزُ الضمُّ عندَ البعضِ، كما تقدَّمَ. (فَمَنِ اسْتطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ) أي: وتحجيلَهُ، وإنما اقتصرَ على أحدِهِمَا لدلالتِهِ على الآخَرِ، وآثرَ الغرَّة وهي مؤنثةٌ على التحجيلِ وهو مذكرٌ لشرفِ موضعِهَا. وفي روايةٍ لمسلم (٥): (فلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وتحجيلَهُ)، (فَلْيَفْعَلْ. مُتفقٌ عليهِ، واللفطُ لمسلمٍ).


(١) البخاري (١/ ٢٣٥) رقم (١٣٦)، ومسلم (١/ ٢١٦) رقم (٣٥/ ٢٤٦).
قلت: وأخرجه البغوي في (شرح السنة) (١/ ٤٢٥) رقم (٢١٨)، وأبو عوانة (١/ ٢٢٤)، وأحمد في (المسند) (٢/ ٤٠٠).
(٢) (٣/ ٣٥٤).
(٣) في النسخة (أ) (ونصبها على أنها).
(٤) (١/ ٣٤٦).
(٥) في (صحيحه) (١/ ٢١٦) رقم (٣٤/ ٢٤٦).