للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفقهاءَ يقولونَ: إنهُ لا بُدَّ أنْ يكونَ المغصوبُ لهُ قيمةٌ، وألزموا أنهُ حينئذٍ يأكلُ الرجلُ صاعَ تمرٍ أو زبيبٍ علَى واحدةٍ واحدةٍ فلا يضمنُ، فيأكلُ عمرَهُ منَ المالِ الحرامِ ولا يضمنُ وإنْ أثِمَ، كأكلِه منَ الخبزِ واللحمِ على لقمةٍ لقمةٍ منْ غيرِ استيلاءٍ على الجميعِ.

من أتلف شيئًا ضمنه

٢/ ٨٤٤ - وعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: "كُلُوا"، وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُول، وَحَبَسَ المَكْسُورَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢)، وَسَمَّى الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ: فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإنَاءٌ بإنَاء"، وَصَحَّحَهُ. [صحيح]

(وعنْ أنسٍ - رضي الله عنه - أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ عندَ بعضِ نسائِه فأرسلتْ إحدَى أمهاتِ المؤمنينَ) سمَّاها ابنُ حزمٍ (٣) زينبَ بنتَ جحشٍ (معَ خادِمٍ لها) قالَ: المصنفُ - رحمه الله -: لم أقفْ على اسمِ الخادمِ (بقصعةٍ فيها طعامٌ، فضربتْ بيدِها فَكَسَرَتْ القصعةَ، فضمَّها، وجعلَ فيها الطعامَ وقالَ: كُلوا، ودفعَ القصعة الصحيحةَ للرسولِ، وحَبَسَ المكسورةَ. رواهُ البخاريُّ، والترمذيُّ، وسمَّى الضاربةَ عائشةَ. وزادَ: فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: طعامٌ بطعامٍ، وَإِنَاءٌ بإناءٍ، وصحَّحَهُ). واتفقتْ مثلُ هذِهِ القصةِ منْ عائشَةَ في صحفةِ أمِّ سلمةَ فيما أخرجَهُ النّسائيُّ (٤) عنْ أمِّ سلمةَ: "أنَّها أتتْ بطعامٍ في صحفةِ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابِه، فجاءتْ عائشةُ متزرةً بكساءٍ، ومعَها فِهرٌ (٥)،


(١) في "صحيحه" (٢٤٨١) وطرفه في (٥٢٢٥).
(٢) في سننه (١٣٥٩).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣٥٦٧)، والنسائي (٣٩٥٥) وابن ماجه (٢٣٣٤)، وأحمد (٣/ ١٠٥).
(٣) في "المحلَّى" (٨/ ١٤١).
(٤) في "سننه" (٣٩٥٦)، وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (٥/ ٣٦٠).
(٥) قال في "القاموس" (ص ٥٨٩): الفِهر: بالكسر، الحجر قدر ما يدق به الجوز أو ما يملأ الكف. اهـ.