للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"ولا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بطيبةٍ منْ نفسهِ" (١)، ولأنهُ اجتمعَ في السرقةِ حقَّانِ حقٌّ للهِ تعالَى وحقٌّ للآدميِّ فاقتضَى كلُّ [واحد] (٢) موجِبَه، ولأنهُ قام الإجماعُ أنهُ إذا كانَ [المال] (٣) موجُودًا بِعَيْنِهِ أُخِذَ منهُ فيكونُ إذا لم يوجْد في ضمانهِ قياسًا علَى سائرِ الأموالِ الواجبةِ.

وقولُه: اجتماعُ الحقَّيْنِ مخالِفٌ للأصولِ، دعْوى غيرُ صحيحةٍ، لأن الحقَّيْنِ مختلفانِ، فالقطِع لحكمة الزجرِ، والتغريمُ [تفويت] (٤) حقِّ الآدميِّ كما في الغصْبِ، ولا يَخْفى قوةُ هذا القولِ.

[اشتراط الحرز]

١١/ ١١٥٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ عَن التَّمْرِ الْمُعَلَّق، فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيءٍ مِنْهُ


(١) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٣/ ٢٦ رقم ٩١)، وفيه الحارث بن محمد الفهري مجهول. قاله الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٦). وأخرجه أيضًا (٣/ ٢٥ رقم ٨٨) وفيه داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث. وأخرجه أيضًا (٣/ ٢٥ رقم ٨٧) عن ابن عباس. وأحمد في "المسند" - مطولًا - (٥/ ٧٢ - ٧٣).
• وأورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦) وقال: "رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي، وثَّقه أبو داود وضعَّفه ابن معين، وفيه علي بن زيد وفيه كلام" اهـ. وفي "السنن" للدارقطني (٣/ ٢٦ رقم ٩٢) وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف قاله الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ٤٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٠٠) من طريق ابن وهب: عبد الرحمن بن سعد، وقال البيهقي: عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك، وسعد بن مالك: هو أبو سعيد الخدري، ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان فقال عبد الرحمن بن سعيد وهذه الرواية وصلها البيهقي (٩/ ٣٥٨)، ثم ذكر أن ابن وهب قال: عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد.
• وأخرجه ابن حبان في "الإحسان" (١٣/ ٣١٦ رقم ٥٩٧٨)، وانظر تخريجنا في: "الروضة الندية" (٢/ ٣١٧).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) زيادة من. (أ).
(٤) في (ب): "لتفويت".