للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الباب الخامس] باب الوليمة]

الوليمةُ مشتقةٌ منَ الوَلْمِ بفتحِ الواوِ وسكونِ اللامِ وهوَ الجمعُ؛ لأنَّ الزوجينِ يجتمعانِ، قالهُ الأزهريُّ (١) وغيرُه. والفعلُ مِنْها أَوْلَمَ، وتقعُ على كلِّ طعام يُتَّخَذُ لسرورٍ حادِثٍ، ووليمةُ العُرسٍ ما يُتَّخَذُ عندَ الدخولِ وما يتخذُ عندَ الإملاكِ (٢).

[حكم وليمة العرس]

١/ ٩٧٩ - عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرّحْمنِ بن عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: "مَا هذَا؟ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: "فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]

(عنْ أنسِ بن مالك - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى على عبدِ الرحمنَ بن عوفٍ أثرَ صفرةٍ فقالَ: ما هذا؟ قالَ: يا رسولَ اللَّهِ إني تزوَّجْتُ امرأةَ على وزنِ نواةٍ منْ ذهبٍ، فقال: باركَ اللَّهُ لكَ أَوْلِمْ ولوْ بشاةٍ. متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ).

جاءَ في الرواياتِ تعيين الصُّفرةِ بإنهُ رَدْغٌ منْ زعفرانَ، وهوَ بفتحِ الراء ودالٍ مهملةٍ وغينٍ معجمةٍ، أثرُ الزعفرانِ.


(١) في "تهذيب اللغة" (١٥/ ٤٠٦).
(٢) في "النهاية": المِلاك والإملاك التزويج وعقد النكاح. وقال الجوهري: لا يقال: ملاك.
(٣) البخاري رقم (٥١٦٧)، ومسلم رقم (١٤٢٧).
قلت: وأخرجه أَبو داود رقم (٢١٠٩)، والترمذي رقم (١٠٩٤)، والنسائي (٦/ ١١٩ - ١٢٠)، ومالك (٢/ ٥٤٥ رقم ٤٧)، وابن ماجه رقم (١٩٠٧).