للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مما سلَّمَهُ منَ الصَّدَاقِ، لأنهُ إنْ كانَ صادقًا في القذْفِ فقدِ استحقَّتِ المالَ بما استحل منْها وإن كانَ كاذبًا فقدِ استحقَّتْهُ أيضًا بذلكَ ورجوعُه إليهِ أبعدُ لأنهُ هَضَمَهَا بالكذبِ عليها فكيفَ يرتجعُ ما أعطاهَا.

[صحة اللعان للحامل]

٣/ ١٠٣٢ - وَعَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أُبْصُرُوهَا، فَإنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أكحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(وعنْ أنسٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أُبصرُوها فإنْ جاءتْ بهِ أبيضَ سَبِطًا) بفتحِ السينِ المهملةِ ووكسرِ الباءِ الموحدةِ بعدَها طاءٌ مهملةٌ، وهوَ الكاملُ الخلْقِ منَ الرجالِ (فهوَ لزوجِها، وإن جاءتْ بهِ أكحلَ) بفتحِ الهمزةِ وسكونِ الكافِ، هوَ الذي مَنَابِتُ أجفانِه سودٌ كأنَّ فيها كُحْلًا وهيَ خِلْقةٌ (جَعْدًا) بفتحِ الجيمِ وسكونِ العينِ المهملةِ فدالٍ مهملةٍ، وهوَ منَ الرجالِ القصيرُ (فهوَ للذي رَمَاها بهِ. متفقٌ عليه) ولَهُمَا (٢) في أُخْرَى فجاءتْ بهِ على النعتِ المكروهِ. وفي الأحاديثِ ثبت لهُ عدةُ صفاتٍ، وفي روايةٍ لهما (٣) وللنسائيِّ (٤) أنهُ قالَ - صلى الله عليه وسلم -: بعدَ سردِ صفاتِ ما في بطْنِها: اللهمَّ بَيِّنْ، فوضعتْ شبيهًا بالذي ذكرَ زوجُها أنهُ وجدَه عندَها. وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ يصحُّ اللعانُ للمرأةِ الحاملِ ولا يؤخَّرُ إلى أنْ تَضَعَ وإليهِ ذهبَ الجمهورُ لهذا الحديثِ، وقالتِ: الهادويةُ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ، ويُرْوَى عنْ أبي حنيفةَ، وأحمدَ: أنهُ لا لِعَانَ لنفيِ الحملِ لجوازِ أنْ يكونَ ريحًا فلا يكونُ لِلِّعانِ حينئذٍ معنىً.

قلتُ: وهذا رأيٌ في مقابلةِ النصِّ، وكأنهم يريدونَ أنهُ لا لعانَ بمجردِ ظنِّ الحملِ منَ الأجنبيِّ لا لِوُجْدَانِهِ مَعَها الذي هوَ صورةُ النصِّ.

وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ ينتفي الولدُ باللعانِ وإنْ لم يذكرِ النفيَ في


(١) أخرجه مسلم رقم (١٤٩٦) من حديث أنس، وأخرجه النسائي (٦/ ١٧١ - ١٧٢ رقم ٣٤٦٨).
(٢) البخاري رقم (٥٣١٦)، ومسلم رقم (١٤٩٧) من حديث ابن عباس.
(٣) البخاري رقم (٥٣١٦)، ومسلم رقم (١٤٩٧) من حديث ابن عباس.
(٤) في "السنن" (٦/ ١٧٣ - ١٧٤ رقم ٣٤٧٠).