(٢) سورة البقرة: الآية ١٨٩. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣١) عن عقبة بن صهبان قال: سمعت ابن عمر يقول: "التيمم أحب إليَّ من الوضوء من ماء البحر". (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣١) عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: "ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارًا ثم ماء ثم نار". وأخرجه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٣٤). وهو موقوف وسنده لا بأس به. (٥) أي في: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد الحفيد (١/ ٢٣). وقد قمت بتحقيقها وتخريجها والتعليق عليها، وللَّهِ الحمدُ والمنَّةُ. (٦) قال الزرقاني في شرحه على "الموطأ" (١/ ٥٣): "التطهير بماء البحر حلال صحيح كما عليه جمهور السلف والخلف، وما نُقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيَّف أو مؤوَّل بأنه أراد بعدم الإجزاء على وجه الكمال عنده" اهـ.