للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلاةِ الصبحِ فليضطجعْ على جنبهِ الأيمنِ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وصحَّحه). تقدَّمَ الكلامُ وأنهُ صلى الله عليه وسلم [كان] (١) يفعلُها، وهذهِ روايةٌ في الأمرِ بها، وتقدمَ أنهُ صرفهُ عن الإيجابِ ما عرفتَ، وعرفتَ كلامَ [العلماء] (٢) فيهِ.

[نافلة الليل مثنى مثنى]

١٣/ ٣٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوترُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]

- وَللْخَمْسَةِ (٤) - وَصحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ (٥) - بِلَفْظِ: "صَلاةُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ مَثْنى مَثْنى"، وَقَالَ النسَائيُّ (٦): هَذَا خَطَأ. [صحيح]

(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَلاة الليلِ مثنى مثنى، فإذا خَشِيَ أحدُكم الصبحَ صلَّى ركعةً واحدةً توترُ لهُ ما قدْ صلَّى. متفقٌ عليهِ). الحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ نافلةِ الليلِ مثْنى مَثْنى، فيسلِّمُ على كلِّ ركعتينِ. وإليهِ ذهبَ


(١) زيادة من (ب).
(٢) في (ب): "الناس".
(٣) البخاري (٩٩٠)، ومسلم (١٤٥/ ٧٤٩).
قلت: وأخرجه أبو داود (١٣٢٦)، الترمذي (٤٣٧)، والنسائي (٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، وابن ماجه (١٣٢٠)، وأحمد (٢/ ٥)، ومالك (١/ ١٢٣ رقم ١٣) وغيرهم.
(٤) وهم: أحمد في "المسند" (٢/ ٢٦، ٥١)، وأبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي (٣/ ٢٢٧ رقم ١٦٦٦)، وقال: هذا الحديث عندي خطأ، وابن ماجه (١٣٢٢).
قلت: وأخرجه الدارقطني (١/ ٤١٧)، والبيهقي (٢/ ٤٨٧)، وابن خزيمة (٢/ ٢١٤ رقم ١٢١٠)، والدارمي (١/ ٣٤٠)، والطيالسي (١/ ١١٧ رقم ٥٤٢ "منحة المعبود")، وصحَّحه البخاري والألباني، وهو كما قالا.
وللمزيد من الكلام على هذا الحديث انظر: "التلخيص" (٢/ ٢٢)، و "الدراية" (١/ ٢٠٠)، و"التمهيد" (١٣/ ١٨٥ - ١٨٦)، و"نصب الراية" (٢/ ١٤٣ - ١٤٥)، وقد ضعَّف أحمد وغيره زيادة "والنهار"، وأيّده ابن تيمية في "الفتاوى" (٢١/ ٢٨٩).
(٥) في "الإحسان" (٤/ ٨٦ رقم ٢٤٧٤)، وإسناده جيد، إلّا أن الثقات من أصحاب ابن عمر لم يذكروا فيه: "صلاة النهار".
(٦) في "السنن" (٣/ ٢٢٧).