للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنَّ كلَّ ما خالطَ العقلَ أو غطَّاهُ يُسمَّى خمرًا لغةً، سواءٌ كانَ مما ذُكِرَ أو غيرِه، ويدلُّ لهُ أيضًا الحديثُ الآتي:

[كل مسكر حرام]

٨/ ١١٧٠ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

(وعنِ ابنِ عمرَ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: كلُّ مسكرٍ خمرٌ وكلُّ مسكرٍ حرامٌ. أخرجَهُ مسلمٌ)، فإنهُ دالٌّ على أنَّ كلَّ مسكرٍ يسمَّى خمراً. وفي قولِه: "وكلُّ مسكرٍ حرامٌ" دليلٌ علَى تحريمِ كلِّ مسكرٍ، وهوَ عامٌّ لكلِّ ما كانَ منْ عصيرٍ أوْ نبيذٍ، وإنَّما اختلَفَ العلماءُ بالمرادِ بالمسْكِر هلْ يرادُ تحريمُ القدْرِ المسْكِرِ أوْ تحريمُ تناولِهِ مطْلَقًا وإنْ قلَّ ولم يسْكِرْ إذا كانَ في ذلكَ الجنسِ صلاحيةُ الإسكارِ؟ ذهبَ إلى تحريمِ القليلِ والكثيرِ مما أسكرَ جنسُه الجمهورُ منَ الصحابةِ وغيرُهم وأحمدُ وإسحاقُ والشافعيُّ ومالكٌ والهادويةُ (٢) جميعًا، مستدلِّينَ بهذا الحديثِ وحديثِ جابرٍ (٣) الآتي بعد هذا، وبما أخرجَهُ أبو داودَ (٤) منْ حديثٍ عائشةَ: "كلُّ مسكِرٍ حرامٌ، وما أسكرَ منهُ الفرقُ فَمِلءُ الكفِّ حرامٌ"، وبما أخرجَهُ ابنُ حبَّانَ (٥) والطحاويُّ (٦) منْ حديثِ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "أنْهَاكُمْ عنْ قليلِ ما


(١) مسلم (٢٠٠٣)، قلت: وأخرجه أبو داود (٣٦٧٩)، والترمذي (١٨٦١) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (٨/ ٢٩٧ رقم ٥٥٨٦)، وأحمد (٢/ ١٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ ٣١٢ رقم ١٣٢١٣) و (١٢/ ٣٣٢ رقم (١٣٢٦٨)، وابن ماجه (٩/ ٣٣٩٠)، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ٧٣ رقم ١٧٨٥).
(٢) "بداية المجتهد" (٤/ ٣٩٤) بتحقيقنا، و"المغني" (١٠/ ٣٢٣ رقم ٧٣٣٨)، و"المجموع" (٢٠/ ١١٢)، و"البحر الزخار" (٥/ ١٩٢).
(٣) سيأتي تخريجه للحديث رقم (١١٧١).
(٤) "السنن" (٣٦٨٧)، وانظر تخريجنا له في "الروضة الندية" (٢/ ٤٣٦، ٤٣٧).
(٥) "الإحسان" (١٢/ ١٩٢ رقم ٥٣٧٠)، قلت: وأخرجه النسائي (٨/ ٣٠١ رقم ٥٦٠٩)، والدارقطني (٤/ ٢٥١ رقم ٣١)، وابن الجارود (٣/ ١٥٤، ١٥٥ رقم ٨٦٢)، والدارمي (٢/ ١١٣)، والطحاوي (٤/ ٢١٦)، والبيهقي (٨/ ٢٩٦) من طرق عن الضحاك بن عثمان.
(٦) في المخطوطة: البخاري، والمثبت الطحاوي (٤/ ٢١٦).