للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[ما يلبسه المحرم]

٤/ ٦٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ. قَالَ: "لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّينِ وَلْقْطَعهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١). [صحيح]

(وعنِ ابن عمرَ - رضي الله عنه - أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عما يلبسُ المحرِمُ منَ الثيابِ [قال] (٢): لا يلبسُ القميصَ، ولا العمائمَ، ولا [السراويلَ] (٣)، ولا البرانسَ، ولا الخفافَ إلا أحدٌ لا يجدُ نعلينِ) أي لا يجدُهما [يباعان] (٤)، أو يجدُهما [يباعان] (٤) ولكنْ ليس معهُ ثمنٌ [فائضٌ] (٥) عنْ حوائجِه الأصليةِ كما في سائرِ الأبدالِ، (فلْيلبسِ الخفينِ ولْيقْطعْهما أسفلَ من الكعبينِ، ولا تلبسُوا شيئًا من الثيابِ مسَّه الزعفرانُ، ولا الوَرْسُ) بفتحِ الواو، وسكونِ الراء، آخرهُ سينٌ مهملةٌ (متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ). وأخرجَ الشيخانِ (٦) منْ حديثِ ابن عباسٍ: "سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يخطبُ بعرفاتٍ: منْ لم يجدْ إزارًا فليلبسْ سراويلَ، ومَنْ لم يجدْ نعلينِ فليلبسْ خُفينِ"، ومثلُه عندَ أحمدَ. والظاهرُ أنهُ ناسخٌ لحديثِ ابن عمرَ بقطعِ الخفينِ لأنهُ قالَ بعرفاتٍ في وقتِ الحاجةِ، وحديثُ ابن عمرَ كانَ في المدينةِ قالَه ابنُ تيميةَ في المنتقَى (٧). واتفقُوا على أن المرادَ بالتحريمِ هنا على الرجلِ ولا تلحقُ بهِ المرأةُ في ذلكَ. واعلمْ أنهُ تحصلُ منَ الأدلةِ أنهُ يحرمُ على المحرم الحلق لرأسه، ولبسُ


(١) البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧)، وأبو داود (١٨٢٤)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي (٥/ ١٣١ - ١٣٢)، وابن ماجه (٢٩٢٩)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥ رقم ٨).
(٢) في النسخة (أ): "فقال".
(٣) في النسخة (أ): "ولا السراويلات".
(٤) في النسخة (أ): "يباع".
(٥) في النسخة (أ): "فاضل".
(٦) البخاري (١٨٤٣)، ومسلم (٤/ ١١٧٨).
قلت: وأخرجه أبو داود (١٨٢٩)، والترمذي (٨٣٤)، والنسائي (٥/ ١٣٢ - ١٣٣)، وابن ماجه (٢٩٣١)، وأحمد (١/ ٢٧٩).
(٧) (٢/ ٢٤١) أعاننا الله على إتمامه.