للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[ترك التسمية على الذبح]

١٣/ ١٢٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ ثُمَّ لِيَأْكُلْ". أَخْرَجَهُ الدَّارقُطْنيُّ (١)، وَفيهِ رَاوٍ في حِفْظِهِ ضَعْفٌ، وَفي إِسْنَادِهِ مُحْمّدُ بُنْ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ. [مرسل]

- وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ. [مرسل]

- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبي دَاوُدَ في مَرَاسِيلِهِ (١) بِلَفْظِ: "ذَبَيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلالٌ، ذَكَرَ اسْمَ الله عَلَيهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرْ"، وَرِجَالُهُ مُوثَّقُونَ. [مرسل]

وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: المسلمُ يكفيهِ اسمُه. الضميرُ للمسلمِ وقدْ فسَّرهُ حديثُ البيهقيِّ (٢) عن ابن عباسٍ قالَ فيهِ: "فإنَّ المسلمَ فيهِ اسمٌ منْ أسماءِ اللَّهِ تعالى (فإنْ نسيَ أنْ يسمِّيَ حينَ يذبح فليسمِّ ثمَّ يأكل. أخرجَهُ الدارقطنيُّ وفيهِ راوٍ في حفظِه ضعفٌ) بيَّنَهُ بقولِه: (وفي إسنادِه محمدُ بنُ يزيدَ بن سنانٍ وهوَ صدوقٌ ضعيفٌ الحفظِ (٣). وأخرجَهُ عبدُ الرزاقِ بإسنادٍ صحيح إلى ابن عباسٍ موقُوفًا عليهِ، ولهُ شاهدٌ عندَ أبي داودَ في مراسيلهِ بلفظِ: ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ ذكرَ اسمَ اللَّهِ عليها أمْ لمْ يذكر. ورجالُه موثقون).

وفي البابِ مرسلٌ صحيحٌ ولكنَّها لا تُقَاوِمُ ما سلفَ منْ الأحاديثِ الدالةِ على وجوب التسميةِ مطلقًا، إلَّا أنَّها تفتُّ في عَضُدِ وجوبِ التسميةِ مطلقًا وتجعلُ تركَ [أكْلِ] (٤) ما لم يسمَّ عليهِ منْ بابِ التورعِ.

* * *


(١) تقدم تخريجها والكلام عليها في شرح الحديث رقم (٥/ ١٢٥٦) من كتابنا هذا.
(٢) في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٣٩ - ٢٤٠) موقوفًا على ابن عباس.
(٣) قال ابن حجر في "التقريب" (٩/ ٢١٢ رقم ٨٢٥): ليس بالقوي.
(٤) زيادة من (ب).