للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يصلُّوا خلفَه قيامًا سواءٌ طرأ ما يقتضي صلاةَ إمامِهم قاعدًا أمْ لا، كما في الأحاديثِ التي في مرضِ موتهِ؛ فإنهُ - صلى الله عليه وسلم - لم يأمْرهم بالقعودِ؛ لأنَّ ابتداءَ إمامِهم صلاتَه قائمًا ثمَّ أمَّهمْ - صلى الله عليه وسلم - في بقيةِ الصلاةِ قاعدًا، بخلافٍ صلاتِه - صلى الله عليه وسلم -[بهم] (١) في مرضهِ الأولِ، فإنهُ ابتدأ صلاتَهُ قاعدًا فأمرَهم بالقعودِ، وهو جمْعٌ حسنٌ.

[النهي عن التأخر عن الصفوف]

٨/ ٣٧٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ: "تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). [صحيح]

(وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ - رضي الله عنه - أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رأى في أصحابِهِ تأخرًا، فقال: تقدَّموا فأتمُّوا بي، وليأتمَّ بكمْ مَنْ بعدَكم. رواهُ مسلمٌ). كأنَّهم تأخَّروا عن القربِ والدنوِّ منهُ - صلى الله عليه وسلم -، وقولُهُ: "ائتمُّوا بي"، أي: اقتدُوا بأفعالي، وليقتدِ بكم مَنْ بعدَكم، مستدلينَ بأفعالِكم على أفعالي.

والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجوزُ اتباعُ مَنْ خلفَ الإمامِ ممنْ لا يراهُ ولا يسمعُه كأهلِ الصفِّ الثاني يقتدونَ بالأولِ، وأهلُ الصفِّ الثالثِ، بالثاني، ونحوِه، أو بمنْ يبلِّغُ عنهُ. وفي الحديث حثٌّ على الصفِّ الأولِ، وكراهةِ البعدِ عنهُ، وتمامُ الحديثِ: "لا يزالُ قومٌ يتأخّرونَ حتَّى يؤخرَهمُ اللهُ".

[حكم صلاة النقل بجماعة]

٩/ ٣٧٨ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حُجْرَةً مُخَصَّفَةً، فَصَلَّى فِيهَا فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ - الحديثَ، وَفِيهِ: "أَفْضَلُ صَلاةِ المَرْءِ فِي بَيتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]


(١) زيادة من (ب).
(٢) في "صحيحه" (١/ ٣٢٥ رقم ١٣٠/ ٤٣٨).
قلت: وأخرجه أبو داود (٦٨٠)، والنسائي (٧٩٥)، وابن ماجه (٩٧٨).
(٣) البخاري (٧٣١ و ٦١١٣ و ٧٢٩٠)، ومسلم (٢١٣/ ٢١٤/ ٧٨١). =