للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والجهادِ والقضاءِ وغيرِ ذلكَ مما يختصُّ [بالرجال] (١)، إما شرْعًا أو عُرفًا، ولأنَّ في الإمَاءِ مَنْ تضيعُ [بالعتقِ] (٢) ولا يُرْغَبُ فيها بخلافِ العبدِ. وقالَ آخرونَ: عِتْقُ الإناثِ أفضلُ لأنهُ يكونُ ولدُها حُرًّا، سواءٌ تزوَّجَها حرٌّ أو عبدٌ. وقولُه في روايةٍ: "حتى فرجَهُ بفرجِهِ" استشكَلَهُ ابنُ العربي (٣) قال: لأنَّ المعصية التي [تتعلقُ] (٤) بالفرجِ هي الزّنَى، والزّنَى كبيرةٌ لا تكفَّرُ إلَّا بالتوبةِ إلَّا أنْ يقالَ إنَّ العتقَ يُرَجَّحُ عندَ الموازنةِ بحيثُ تكونُ حسناتُ العتقِ راجحةً توازي سيئةَ الزّنَى، معَ أنهُ لا اختصاصَ لهذَا بالزّنَى، فإنَّ اليدَ يكونُ بها القتلُ، والرّجلُ يكونُ بها الفرارُ منَ الزحفِ وغيرُ ذلكَ.

فائدة: في "النجمِ الوهاجِ" أنه أعتقَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (٥) ثلاثًا وستينَ نسمةً عددَ سنيِّ عمرِه، وعدَّ أسماءَهم قالَ: وأَعْتَقَتْ عائشةُ سبعًا وستينَ، وعاشتْ كذلكَ، وأعتقَ أبو بكرٍ كثيرًا، وأعتقَ العباسُ سبعينَ عبدًا. رواهُ الحاكمُ (٦)، وأعتقَ عثمانُ وهوَ محاصَرٌ عشرينَ، وأعتقَ حكيمُ بنُ حزامٍ مائةً مطوَّقينَ بالفضةِ، وأعتقَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ ألفًا، واعتمرَ ألفَ عُمرةٍ؟ وحجَّ ستينَ حَجَّةً، وحبسَ ألفَ فرسٍ في سبيلِ اللهِ، وأعتقَ ذو الكُلاعِ الحميريُّ في يومٍ واحدٍ ثمانيةَ آلافِ عبدٍ، وأعتقَ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ ثلاثينَ ألفِ نسمةٍ. انتهى.

[عتق الأغلى أفضل من عتق الأدنى]

٤/ ١٣٤٠ - وَعَنْ أَبي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ"، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَال: "أَغْلاهُ ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧). [صحيح]


(١) في (أ): "بالرجل".
(٢) في (ب): "بإعتاقها".
(٣) ذكره ابن حجر في "الفتح" (٥/ ١٤٨).
(٤) في (أ): "تعلق".
(٥) فلينظر من أخرجه؟!.
(٦) في "المستدرك" (٣/ ٣٢١) من حديث عليٌّ بن عبد الله بن عباس، وعلي لم يدرك جده العباس.
(٧) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٢٥١٨)، ومسلم في "صحيحه" رقم (١٣٦/ ٨٤).