للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فاقتلُوا الفاعلَ والمفعولَ بهِ، ومَنْ وجدتمُوهُ وقعَ علَى بهيمةٍ فاقتلُوه واقتلُوا البهيمةَ.

رواهُ أحمدُ والأربعةُ ورجالُه موثَّقُونَ إلا أنَّ فيهِ اختلافًا). ظاهرُه أنَّ الاختلافَ في الحديثِ جميعِه لا في قولِه ومَنْ وجدتموهُ إلخ فقطْ، وذلكَ أنَّ الحديثَ قدْ رُوِيَ عنِ ابنِ عباسٍ مفرَّقًا وهوَ مختلفٌ في ثبوتِ كلِّ واحدٍ منَ الأمريْنِ.

أما الحكمُ الأولُ: فإنهُ قدْ أخرجَ البيهقيُّ (١) منْ حديثِ سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ومجاهدٍ عن ابنِ عباسٍ: "في البكرِ يوجَدُ علَى اللوطيةِ قالَ: يُرْجَمُ". وأخرجَ عنهُ (٢) أنهُ قالَ: يُنْظَرُ أَعْلَى بناءٍ في القريةِ فيُرْمَى بهِ مُنَكَّسًا ثمَّ يُتْبَعُ الحجارةَ.

وأما [الحكم] (٣) الثاني: فإنهُ أخرجَ [البيهقي (٤) أيضًا] (٥) عنْ عاصمِ بنِ بهدلةَ عنْ أبي رزين عنِ ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - أنهُ سُئِلَ عنِ الذي يأتي البهيمةَ قالَ: لا حدَّ عليهِ، فهذَا الاختلافُ عنهُ دلَّ على أنهُ ليسَ عندَ ابن عباس سُنَّةٌ فيهما عنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وإنَّما تَكَلَّمَ باجتهادِه، [كذا قيلَ في بيانِ وجْهِ قولِ المصنفِ: إنَّ فيهِ اخْتلافًا] (٦).

والحديثُ فيهِ مسألتانِ:

الأُولى: فيمنْ عمِلَ عَمَل قومِ لوطٍ، ولَا ريبَ أنهُ ارتكبَ كبيرةً وفي حُكْمِها أقوالٌ [أربعة] (٧):

الأوَّلُ: أنهُ يُحَدُّ حدَّ الزَّاني قياسًا عليهِ بجامعِ إيلاجِ محرَّمٍ في فرجٍ محرَّمٍ وهذَا قولُ الهادويةِ (٨) وجماعةٍ منَ السلفِ والخلفِ، وإليهِ رجعَ الشافعيُّ (٩). واعتذرُوا عنِ الحديثِ بأنَّ فيهِ مقَالًا فلا ينتهضُ على إباحةِ دمِ المسلمِ، إلَّا أنَّهُ لا يخْفَى أنَّ هذهِ الأوصافَ التي جمعُوها وجعلوها عِلَّةً لإلحاقِ اللواطِ بالزِّنَى لا دليلَ علَى عِلِّيتِها.

والثاني: يُقْتَلُ الفاعلُ والمفعولُ بهِ محصنَيْن كانَا أوْ غيرَ محصنَيْنِ للحديثِ


(١) و (٢) في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٣٢).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) "السنن الكبرى" البيهقي (٨/ ٢٣٢).
(٥) زيادة من (أ).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) زيادة من (أ).
(٨) "البحر الزخار" للمهدي (٥/ ١٤٥ - ١٤٦).
(٩) "مغني المحتاج" (٤/ ١٤٤).