للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الباب الثالث] بابُ شروطِ الصلاة

الشرطُ لغةً: العلامةُ، ومنهُ قولُه تَعَالَى: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} (١) أي: علاماتُ الساعةِ، وفي لسانِ الفقهاءِ: ما يلزمُ مِنْ عدمِه العدمُ.

١/ ١٩٣ - عَنْ عَليِّ بْنِ طَلْقٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وليتوضأ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ"، رَوَاهُ الْخَمْسَة (٢) وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ (٣). [ضعيف]

(عَنْ عليِّ بن طلقٍ) تقدمَ طلقُ بنُ عليٍّ في نواقضِ الوضوءِ، قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: (٤) أظنهُ والدَ طلقِ بن علي الحنفيِّ. ومالَ أحمدُ والبخاريُّ إلى أن عليَّ بنَ طلقٍ، وطلقُ بنُ عليٍّ اسمٌ لذاتٍ واحدةٍ.

(قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا فَسَا أحدُكُم في الصَّلَاةِ) [- أي في صلاته كما يشعر به السياق -] (٥) (فلينصرف وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابن حبانَ)، كأنهُ عبرَ بهذهِ العبارةِ اختصارًا وإلَّا فأصلُها: "وأخرجهُ ابنُ حبانَ


(١) سورة محمد: الآية ١٨.
(٢) وهم: أحمد (١/ ٨٦)، وأبو داود (٢٠٥) و (١٠٠٥)، والترمذي (١١٦٤) و (١١٦٦)، والنسائي في "عشرة النساء" رقم: (١٣٧ و ١٣٨ و ١٣٩ و ١٤٠). ولم أجده عند ابن ماجه، والله أعلم.
(٣) في "الإحسان" (٤/ ٤ رقم ٢٢٣٤) و (٦/ ٢٠١ رقم ٤١٨٩).
قلت: وأخرجه الدارقطنيُّ (١/ ١٥٣ رقم ١٠)، والبيهقي (٢/ ٢٥٥)، والبغوي في (شرح السنة" (٣/ ٢٧٧ رقم ٧٥٢)، والداارمي (١/ ٢٦٠) وغيرهم: وهو حديث ضعيف.
(٤) في "الاستيعاب" (٨/ ٢٢٠ رقم ١٨٥٦).
(٥) زيادة من (أ).