للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أسبوعًا بعد أسبوع حتى يُحْرَمَ حضورَها بسبب الخِذْلانِ] (١) بالكليةِ، والإجماعُ قائمٌ على وجوبها على الإطلاقِ، والأكثرُ أنَّها فرضُ عينٍ، وقال في معالمِ السننِ (٢): أنَّها فرضُ كفاية عندَ الفقهاءِ.

[وقت صلاة الجمعة]

٢/ ٤١٥ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ (٤): كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتتَبَّعُ الْفَيْءَ.

(وعن سلمةَ بن الأكوعِ قالَ: كنَّا نصلِّي معَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يومَ الجمعةِ، ثمَّ ننصرفُ وليسَ للحيطانِ ظلٌّ يستظلُّ بهِ. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ، وفي لفظٍ لمسلمٍ) أي: من روايةِ سلمةَ: (كنَّا نجمعُ معهُ) أي: [مع] (٥) النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (إذا زالتِ الشمسُ، ثمَّ نرجعُ نتتبعُ الفيءَ).

الحديثُ دليلٌ على المبادرةِ بصلاةِ الجمعةِ عندَ أولِ زوالِ الشمسِ، والنفي في قولهِ: "وليسَ للحيطانِ ظلٌّ"، متوجهٌ إلى القيدِ، وهوَ قولُه: "إنهُ يستظلُّ بهِ"، لا أنه نفي لأصل الظلِّ حتَّى يكونَ دليلًا [على] (٦) أنهُ صلَّاها قبلَ [زوال الشمس] (٧)، وهذا التأويلُ معتبرٌ عندَ الجمهورِ القائلينَ بأنَّ وقتَ الجمعةِ هوَ وقتُ الظهرِ، وذهبَ أحمدُ وإسحاقُ إلى صحةِ صلاةِ الجمعةِ قبلَ الزوالِ.


(١) زيادة من (أ).
(٢) للخطابي (١/ ٦٤٤ - هامش سنن أبي داود).
(٣) البخاري (٤١٦٨)، ومسلم (٣٢/ ٨٦٠).
قلت: وأخرجه أبو داود (١٠٨٥)، والنسائي (٣/ ١٠٠ رقم ١٣٩١)، وابن ماجه (١/ ٣٥٠ رقم ١١٠٠).
(٤) في "صحيحه" (٢/ ٥٨٩ رقم ٣١/ ٨٦٠).
(٥) زيادة من (أ).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) في (أ): "الزوال".