للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنّ الذائبَ يُلْقَى جميعُه؛ إذِ العلةُ مباشرةُ الميتةِ، ولا اختصاصَ في الذائبِ بالمباشرةِ، وتميُّزِ البعض عن البعض. وظاهرُ الحديثِ أنهُ لا يقربُ السمنَ [المائع] (١) ولو كانَ في غاية الكثرةِ. وتقدَّم (٢) وَجْهُ الجمْعِ بينَه وبينَ حديثِ الطحاوي.

فائدةٌ: تمكينُ المكلَّفِ لغير المكلَّفِ كالكلبِ والهرِّ منْ أكلِ الميتةِ ونحوها جائزٌ، وبهِ قالَ الإمامُ يحيى. وقوَّاهُ المهدي وقالَ: إذْ لم يُعهدْ عن السلَّفِ منعُها، انتَهى.

قلتُ: بلْ واجبٌ إنْ لم يطعمْه غيرَها كما يدلُّ لهُ حديث (٣): إنَّ امرأةً دخلتِ النارَ في هِرَّةٍ، وعلَّلَه بأنَّها لم تُطْعِمْها ولم تتركْها تأكلُ مِنْ خَشاشِ الأرض، وفي خشاشِ الأرضِ ما هوَ محرَّمٌ على المكلَّفِ وغيرهِ. [فا] (٤) لحديث دلَّ على أن أحدَ الأمرينِ إطعامُها أو تركُها تأكلُ منْ خشاشِ الأرضِ واجبٌ، وبسببِ تركِه عُذِّبَتِ المرأةُ، وخَشاشُ الأرضِ - بالخاءِ المعجمةِ المفتوحةِ، فشينٍ معجمةٍ، ثمَّ ألفٍ فشينٍ معجمةٍ - هوَ هوامُّ الأرضِ [وحشراتُها] (٥) كما في النهايةِ (٦).

النهي عن ثمن السنَّور والكلب

٩/ ٧٤٤ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَألْتُ جَابِرًا - رضي الله عنه - عَنْ ثَمنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ فَقَالَ: زَجَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧)، وَالنَّسَائِيُّ (٨) وَزَادَ: إلَّا كَلبَ صَيْدٍ. [صحيح]


(١) زيادة من (ب).
(٢) في شرح الحديث رقم (٢/ ٧٣٧) من كتابنا هذا.
(٣) رواه البخاري (٣٣١٨) و (٣٤٨٢) و (٢٣٦٥) من حديث ابن عمر، ومسلم (١٣٥/ ٢٦١٩) و (٢٦١٩) من حديث أبي هريرة.
(٤) في (أ). (و).
(٥) زيادة من (ب).
(٦) (٢/ ٣٣) في المخطوط (وحرشاتها)، والصواب ما أثبتناه من النهاية.
(٧) في (صحيحه) (١٥٦٩).
(٨) في (سننه) (٤٦٦٨) وقال: هذا منكر. =