للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥/ ١٠٥٣ - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتهُ حَتى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ"، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإسْنادٍ ضَعِيفٍ (١). [موضوع]

(وعنِ المغيرةِ بن شعبةَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: امرأةُ المفقودِ امرأئه حتَّى يَأْتِيَهَا البيانُ. أخرجَهُ الدارقطنيُّ بإسنادٍ ضعيفِ) لكانَ مقوِّيًا لتلكَ الآثارِ إلَّا أنهُ ضعَّفهُ أبو حاتمٍ والبيهقيُّ وابنُ القطانِ وعبدُ الحقِّ وغيرُهم.

[تحريم الخلوة بالأجنبية]

١٦/ ١٠٥٤ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَبِيتَنَّ رَجُلْ عِنْدَ امْرَأَةٍ إلَّا أنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). [صحيح]

(وعنْ جابرٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَبِيتَنَّ) منَ البيتوتةِ وهيَ بقاءُ الليلِ (رجلٌ عندَ امرأةٍ إلَّا أنْ يكونَ ناكِحًا أو ذَا محرمٍ. أخرجَهُ مُسلمٍ)، وفي لفظٍ لمسلمٍ (٣) أيضًا زيادةٌ: عندَ امرأةٍ ثيِّبٍ، قيلَ: إنَّما خصَّ الثيِّبَ لأنَّها التي يُدْخَلُ عليها غالبًا، وأما البِكْرُ فهيَ متصونةٌ في العادةِ مجانبةٌ للرجالِ أشدَّ مجانبةٍ، ولأنة يُعْلَمُ بالأَوْلَى أنهُ إذَا نُهِيَ عن الدخولِ على الثيبِ التي يتساهلُ الناسُ في الدخولِ عليها فبالأَوْلَى البكرُ. والمرادُ منْ قولِه: "ناكِحًا" أي مزوجًا بها. وفي الحديثِ دليل علَى أنَّها تحرمُ الخلوةُ بالأجنبيةِ وأنهُ يباحُ لها الخلوةُ بالمحرَمِ وهذانِ الحكمانِ مُجْمَعٌ عليهما. وقدْ ضَبَطَ العلماءُ المحرَمَ بأنهُ كلُّ مَنْ حَرُمَ عليهِ نكاحُها على التأبِيد بسببٍ مباحٍ يحرِّمُها، فقولُه: "علَى التأبِيدِ" احترازٌ منْ أُخْتِ الزوجةِ وَعَمَّتِهَا وخَالَتِها


(١) في "السنن" (٣/ ٣١٢) رقم (٢٥٥). وهو حديث ضعيف.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٣٢): "سالت أبي عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث منكر. ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث، يروي عن المغيرة بن شعبة مناكير وأباطيل" اهـ.
"وأعله أيضًا عبد الحق بمحمد بن شرحبيل، وقال: إنه متروك.
وقال ابن القطان في كتابه: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه، ودونه صالحٍ بن مالك ولا يعرف، ودونه محمد بن الفضل لا يعرف حاله" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع، واللَّهُ أعلم.
(٢) في "صحيحه" رقم (٢١٧١).
(٣) في "صحيحه" رقم (١٩/ ٢١٧١).