للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديثُ ظاهرٌ في تحريمِ التفريقِ بينَ الوالدةِ وولدِها، وظاهِرُه عام في الملْكِ والجهاتِ إلَّا أنهُ لا يُعْلَمُ أنهُ ذهبَ أحدٌ إلى هذَا العمومِ فهوَ محمولٌ على التفريقِ في الملْكِ، وهوَ صريحٌ في حديثِ عليٍّ الآتي، وظاهرُه أيضًا تحريمُ التفريقِ ولوْ بعدَ البلوغِ، إلَّا أنهُ يُقَيَّدُ بحديثِ عبادةَ [بن الصامت] (١). وفي الغيثِ (٢) أنهُ خصَّه في الكبيرِ الإجماعُ كما في العتقِ، وكأنَّ مستندَ الإجماعِ حديثُ عبادةُ، ثمَّ الحديثُ نصٌّ في تحريمِ التفريق بينَ الوالدةِ وولدِها، وقِيْسَ عليهِ سائرُ الأرحامِ المحارِمُ بجامعِ الرحامةِ، وكذلكَ وردَ النصُّ في الإخوة وهو ما أفادهُ قولُه:

[[التفريق بين الأقارب في البيع]]

٣١/ ٧٦٦ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْن أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلا تَبِعْهُمَا إلَّا جَمِيعًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُوِد (٤)، وابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ (٥)، والطَّبَرَانيُّ وابْنُ الْقَطَّانِ. [حسن بشواهده]


(١) زيادة من (أ).
(٢) "الغيث المدرار" تقدَّم تعريفه وتعريف مؤلفه أثناء شرح الحديث رقم (٢٠/ ٧٥٥) من كتابنا هذا.
(٣) في "المسند" (١٥/ ٥٤ رقم ١٨٦ - الفتح الرباني).
(٤) في "المنتقى" (٥٧٥) بإسناد صحيح بالمتابعة قاله أبو إسحاق الحويني في "الغوث".
(٥) في "المستدرك" (٢/ ٥٤) ووافقه الذهبي، وأخرجه الدارقطني (٣/ ٦٥ رقم ٢٤٩) من رواية الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي - رضي الله عنه -، وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٠٧): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" اهـ.
ورواه أيضًا من طريق أخرى عن علي - رضي الله عنه - الترمذي (١٢٨٤) وحسنه، وابن ماجه (٢٢٤٩)، والدارقطني (٣/ ٦٦ رقم ٢٥٠) وهو من طريق الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي بنفس متن حديث الباب وخالف أبو خالد الدالاني فرواه بلفظ مغاير رواه أبو داود (٢٦٩٦)، والحاكم (٢/ ٥٥)، والدارقطني (٣/ ٦٦ رقم ٢٥١) قال أبو داود (٣/ ١٤٥): "ميمون لم يدرك عليًا قتل بالجماجم" اهـ فالصواب الرواية الأولى واللهُ أعلم.