للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المؤذنَ في [العيدين] (١) أنْ يقولَ (٢): الصلاةُ جامعةٌ". قالَ في الشرحِ: وهذا مرسلٌ يعتضدُ بالقياسِ على الكسوفِ لثبوتَ ذلكَ فيه. قلتُ: وفيهِ تأمّلٌ.

٩/ ٤٦١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٣) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (٤). [حسىن]

(وعن أَبي سعيدٍ - رضي الله عنه - قالَ: كانَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يصلِّي قبلَ العيدِ شيئًا، فإذا رجعَ إلى منزلهِ صلَّى ركعتينِ. رواة ابن ماجَهْ بإسنادٍ حسنٍ)، وأخرجهُ الحاكمُ (٥)، وأحمدُ (٦)، وروى الترمذيُّ (٧) عن ابنٍ عمرَ نحوَه، وصحّحهُ، وهوَ عندَ أحمدَ (٨)، والحاكم (٩). ولهُ طريقٌ أخْرى عندَ الطبرانيِّ في الأوسطِ (١٠)، لكنْ فيهِ جابرٌ الجعفيُّ وهوَ متروكٌ.

والحديثُ يدلُّ على أنهُ شرعَ صلاةَ ركعتينِ بعدَ العيدِ في المنزلِ، وقدْ عارضَهُ حديثُ ابن عمرَ عندَ أحمدَ مرفوعًا: "لا صلاة يومَ العيد [لا] (١١) قبلَها ولا بعدَها"، ويجمعُ بينَهما بأنْ المرادَ: لا صلاةَ في الجبَّانةِ.

شرعية الخروج إلى المصلَّى

١٠/ ٤٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى


(١) في (ب): "العيد".
(٢) في المخطوط: فيقول، وما أثبتناه من الأم.
(٣) في "السنن" (١/ ٤١٠ رقم ١٢٩٣).
(٤) قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٤٢٣ رقم ٤٥١/ ١٢٩٣): "وهذا إسناد حسن".
(٥) في "المستدرك" (١/ ٢٩٧) وقال: هذه سنَّة عزيزة بإسناد صحيح، ووافقه الذهبي.
(٦) في "المسند" (٣/ ٣٦).
والخلاصة: فهو حديث حسن، والله أعلم.
(٧) في "السنن" (٢/ ٤١٨ رقم ٥٣٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٨) في "المسند" (٢/ ٥٧ رقم ٥٢١٢).
(٩) في "المستدرك" (١/ ٢٩٥) وصححه ووافقه الذهبي.
والخلاصة: فهو حديث صحيح، والله أعلم.
(١٠) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٨٣ رقم ٦٨٦).
(١١) زيادة من (ب).