(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ١١٧). (٣) انظر: "البحر الزخار" (٤/ ٦٤، ٦٨). (٤) في "صحيحه" (٣/ ١١٨٣ رقم ١٥٤٧). والجملة الأولى منه في البخاري (٢٣٤٧)، ولكن فيها: "الدرهم والدينار" بدلًا من "الذهب والفضة"، وبألفاظ مختلفة أخرجه أبو داود (٣٣٩٣)، والنسائي (٣٨٩٨: ٣٩٠٢)، وابن ماجه (٢٤٥٨). (٥) ورد النهي عن كراء المزارع من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -. أخرجه البخاري (٢٣٤٦، ٢٣٤٧)، ومسلم (١١٥، ١١٦/ ١٥٤٧)، وأبو داود (٣٣٩٣)، والنسائي (٣٨٩٩: ٣٩٠٢)، وأحمد (٤/ ١٤٠، ١٤٢)، ومالك (٢/ ٧١١ رقم ١)، والدارقطني (٣/ ٣٦ رقم ١٤٦)، والبيهقي (٦/ ١٣١). وورد أيضًا من حديث جابر مرفوعًا: "من كانت له أرض ليَزرعها، أو ليُزرعها، ولا يؤاجرها"، أخرجه البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (٨٨، ٨٩، ٩١، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٨/ ١٥٣٦)، والنسائي (٧/ ٣٦، ٣٧، ٣٨)، وابن ماجه (٢٤٥١، ٢٤٥٤)، والطحاوي (٤/ ١٠٧، ١٥٨)، والبيهقي (٦/ ١٢٨)، وأحمد (٣/ ٣٠٢، ٣٠٤، ٣١٢، ٣٥٤، ٣٩٢) من طرق عنه.