١ - أخرجه البزار (٢/ ٨٧ رقم ١٢٦٨) "كشف الأستار"، والطبراني في "الكبير" كما ذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٠٤) من حديث ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة"، قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي: "وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة". قلت: انظر ترجمته في: "المجروحين" (١/ ١٠٩)، "والجرح والتعديل" (٢/ ٨٣)، و"الميزان" (١/ ١٩)، و"التقريب" (١/ ٣١). ٢ - أخرج مالك (٤/ ٦٥٢ رقم ٦٣) عن سعيد بن المسيب مرسلًا قال: "لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة .. "، وفي الباب: عن عمران بن حصين وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما في "التلخيص الحبير" (٣/ ٧ رقم ١١٣٢)، وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٢١ رقم ١٤١٣٨) وإسناده قوي قاله الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ١٢ رقم ١١٤٦) وخلاصة القول: أن الحديث مرسل. (٢) وفي "النهاية" (٣/ ١٠٢): المضامين ما في أصلاب الفحول وهي جمع مضمون، يقال: ضمن الشيء بمعنى تضمنه، ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا. والملاقيح: جمع ملقوح وهو ما في بطن الناقة، وفسَّرهما مالك في الموطأ بالعكس، وحكاه الأزهري عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب، وحكاه أيضًا عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: إذا كان في بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضمان، وهن ضوامن ومضامين، والذي في بطنها ملقوح وملقوحة. اهـ. (٣) في "الموطأ" (٢/ ٦٥٤ رقم ٦٣) وقد تقدم قريبًا. (٤) انظر: "التخليص الحبير" (٣/ ١٢ رقم ١١٤٦).