للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحاصلُ أن القِصَّةَ مترددةٌ بينَ كونِهِ فُتْيَا وبينَ كونِهِ حُكْمًا، وكونُه فُتْيَا أقربُ لأنهُ لم يطلبها ببينة ولا استحلفَها، وقدْ قيلَ إنهُ حكمَ بِعِلْمِهِ بِصِدْقِها فلم يطلبْ منْها بَيِّنَة ولا يمينًا فهوَ حجةٌ لمنْ يقولُ إنهُ يحكمُ الحاكمِ بعلمِهِ إلا أنهُ معَ الاحتمالِ لا ينهضُ دليلًا على معيَّنٍ منْ صورِ الاحتمالِ إنَّما يتمُّ بهِ الاستدلالُ على وجوبِ النفقةِ على الزَّوْجِ للزوجةِ وأولادِه، على أن لها الأخذَ منْ مالِه إنْ لم يقمْ بكفايتِها وهوَ الحكمُ الذي أرادَهُ المصنفُ منْ إيرادِ الحديثِ هذَا هُنَا في بابِ النفقاتِ.

[الإنفاق على القريب المعسر]

٢/ ١٠٧٠ - وَعَنْ طَارقٍ الْمُحَارِبِي - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ ويَقُولُ: "يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأ بمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَباكَ، وأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ"، رَوَاهُ النَّسَائيُّ (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢) وَالدَّارَقُطْنِي (٣). [صحيح]

[ترجمة طارق المحاربي]

(وعنْ طارقِ المحارِبي) (٤) هوَ طارقُ بنُ عبدِ اللَّهِ المحاربي بضمِّ الميمِ وحاءٍ مهملةٍ، روى عنهُ جامعُ بنُ شدَّاد ورِبْعي، بكسرِ الراءِ وسكونِ الموحدةِ وكسرِ العينِ المهملةِ وتشديدِ المثناةِ التحتيةِ، ابن حِراشٍ، بكسرِ الحاءِ المهملةِ وتخفيفِ الراءِ والشينِ المعجمةِ، (قالَ: قدمْنا المدينةَ فإذا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قائمٌ على المنبرِ


(١) في "السنن" (٥/ ٦١).
(٢) في "صحيحه" رقم (٣٣٤١).
(٣) في "السنن" (٣/ ٤٤ - ٤٥).
قلت: وأخرجه الطبراني رقم (٨١٧٥). وهو حديث صحيح.
وفي الباب: عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي أخرجه الطيالسي في "المسند" رقم (١٢٥٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢١٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٤٥). وعن رجل من بني يربوع أخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٦٤).
(٤) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (٤٢٤٦)، و"أسد الغابة" رقم (٢٥٩٥)، و"الاستيعاب" رقم (١٢٧٥)، و"الثقات" (٣/ ٢٠٢)، و"تجريد أسماء الصحابة" (١/ ٢٧٤)، و"الوافي بالوفيات" (١٦/ ٣٨٠).