للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تحريم صوم العيدين]

٧/ ٦٤٣ - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنْ صِيامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيوْمِ النَّحْرِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ - رضيَ الله تعالى عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنْ صيام يومينِ: يومِ الفطرِ، ويومِ النحرِ. متفقٌ عليهِ). فيهِ دليل على تحريمِ صومِ هذينِ اليومينِ، لأنَّ أصلَ النَّهي التحريمُ، وإليهِ ذهبَ الجمهورُ (٢). فلو نذرَ صومَهُمَا لم ينعقدْ نذرُه في الأظهرِ لأنهُ نذرٌ بمعصيةٍ، وقيل: يصومُ مكانَهما عنْهما.

[النهي عن صوم أيام التشريق]

٨/ ٦٤٤ - وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكلٍ وَشُرْبِ وَذِكْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). [صحيح]

(وعنْ نبيشةَ) (٤) بضمِّ النونِ، وفتحِ الباءِ الموحَّدةِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، وشين معجمةٍ، يقالُ لهُ: نبيشةُ الخيرِ بنُ عمروٍ، وقيلَ: ابنُ عبدِ الله (الهذليِّ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أيامُ التشريقِ) وهي ثلاثةُ أيامٍ بعدَ يومِ النحرِ، وقيلَ: يومانِ بعدَ النحرِ، (أيامُ أَكلٍ وشربٍ وذكرِ الله عزَّ وجلَّ. رواهُ مسلمٌ)، وأخرجهُ مسلمٌ (٥) أيضًا منْ حديثِ كعبِ بن مالكٍ، وابنُ حبانَ (٦) منْ حديثِ أبي هريرةَ، والنسائيُّ (٧)


(١) البخاري (١١٩٧)، ومسلم (١٤٠/ ٨٢٧).
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٤٦).
(٢) انظر: "المجموع" (٦/ ٤٤٠).
(٣) في "صحيحه" (١٤٤/ ١١٤١)، قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ٧٥)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٢/ ٢٤٥).
(٤) انظر: "أسد الغابة" (٥/ ٣١٠ رقم الترجمة ٥١٩١).
(٥) في "صحيحه" (١٤٥/ ١١٤٢).
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٤٦٠).
(٦) في "الإحسان" (٨/ ٣٦٧ رقم ٣٦٠٢) بإسناد حسن.
(٧) في "السنن" (٨/ ١٠٤) بإسناد صحيح.