للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديثِ، (١) ابن عباس (بإسنادٍ صحيحِ: البيِّنةُ على المدَّعي واليمينُ على مَنْ أنْكرَ).

وفي البابِ عن ابن عمرَ عند ابن حِبَّانَ (٢)، وعنْ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ عندَ الترمذيِّ (٣). والحديثُ دالُّ على أنهُ لا يُقْبَلُ قولُ أحدٍ فيما يدَّعِيْهِ لمجرَّدِ دعْواهُ، بلْ يحتاجُ إلى البيِّنةِ أوْ تصديقِ المدَّعَى عليهِ، فإن طلبَ يمينَ المدَّعى عليهِ فلهُ ذلكَ، وإلى هذا ذهبَ سلفُ الأمَّةِ وخلفُها. قالَ العلماءُ: والحكمةُ في كونِ البيِّنةِ على المدَّعي أن جانبَ المدَّعي ضعيفٌ لأنهُ يدَّعي خلافَ الظاهرِ، فكُلِّفَ الحجةَ القويةَ وهي البيِّنةُ، فيقوى بها [ضعفَ المدَّعي] (٤)، وجانبُ المدَّعى عليه قويُّ لأنَّ الأصلَ فراغُ ذمته فاكْتُفِيَ منهُ باليمينِ، وهيَ حجةٌ ضعيفةٌ.

[القرعة بين الخصوم في اليمين]

٢/ ١٣٢٨ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥). [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عرضَ على قومٍ اليمينَ فأسرعُوا، فأمرَ أنْ يُسْهَمَ بينَهم في اليمينِ أيّهم يحلفُ. رواهُ البخاريُّ). يفسِّرهُ ما رواهُ أبو داودَ (٦)، والنسائيُّ (٧) منْ طريقِ أبي رافعٍ عنْ أبي هريرةَ أن رجلَيْنِ اختصمَا في متاع ليسَ لواحدٍ منْهما بينةٌ، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "استَهِمَا على اليمينِ ما كانَ أحبَّا ذلكَ أو كرِهَا". قالَ الخطابيُّ (٨): ومعنَى الاستهام هنا الاقتراعُ، يريدُ أنهَّما يقترعانِ فأيُّهما خرجتْ


(١) في (أ): "عن".
(٢) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ٢٠٨).
(٣) في "السنن" رقم (١٣٤١)، وهو حديث صحيح. انظر: "الإرواء" (٨/ ٢٦٥، ٢٦٧).
(٤) في (أ): "ضعفه".
(٥) في "صحيحه" رقم (٢٦٧٤).
(٦) في "السنن" رقم (٣٦١٦).
(٧) في "السنن الكبرى" (٣/ ٤٨٧ رقم ٦٠٠١/ ٣).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٣٤٦).
(٨) ذكره ابن حجر في "الفتح" (٥/ ٢٨٦).