للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القبلةَ (١)؛ {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ - إلى - وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} اللهم تقبَّل من محمد وآله، ودلَّ قولُه: (وآلِ محمدٍ) [وفي (لفظٍ عنْ محمدٍ وآلِ محمدٍ)] (٢) أنهُ تجزئُ التضحيةُ منَ الرجلِ عنه وعنْ أهلِ بيتِه ويشركهُم في ثوابها، ودل أنهُ يصحُّ نيابةُ المكلَّفِ عنْ غيرهِ في فعلِ الطاعاتِ وإنْ لم يكنْ منَ الغيرِ أمرٌ ولا وصيةٌ فيصحُّ أنْ يجعلَ ثوابَ عملِه لغيرِه من صلاةٍ كانتْ وغيرها، وقدْ تقَّدمَ ذلكَ في الجنائز، ويدل لهُ ما أخرجَهُ الدارقطنيُّ منْ حديثِ جابرٍ: أن رجلًا قالَ: يا رسولَ اللهِ، إنهُ كانَ لي أبوانِ أبرُّهما في حالِ حياتِهما فكيفَ لي ببرِّهما بعدَ موتِهما؟ فقالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ منَ البرِّ بعدَ البرِّ أنْ تصليَ لهما معَ صلاتِكَ، وأنْ تصومَ لهما معَ صيامِكَ" (٣).

[ما حكم الأضحية]

٣/ ١٢٦٨ - وَعَنْ أَبي هرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وَابْنُ مَاجَهْ (٥)، وَصَححَهُ


= قلت: وأخرجه أبو داود (٢٧٩٥)، والدارمي (٢/ ٧٥ - ٧٦)، وأحمد (٣/ ٢٧٥) من طريق أبي عياش عن جابر.
وأبو عياش هذا، هو المعافري ولم يوثقه أحد. وأشار الحافظ في "التقريب" إلى تليين حديثه.
ووقع في طريق ابن ماجه وحده أنه الزرقي، وهذا آخر، لكن السند بذلك ضعيف. لأن فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف غير روايته عن الشاميين وهذه منها.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(١) قال الشوكاني في "السيل الجرار" (٤/ ٦٩) عند قول صاحب الأزهار: "ونُدب الاستقبال". "أقول: ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس، وما قيل من أن القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية فليس بصحيح لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه، بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع، والندب حكم من أحكام الشرع، فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة" اهـ.
وانظر: "الروضة الندية" لصدِّيق حسن خان (٢/ ٤٠٥) بتحقيقنا.
(٢) زيادة من (ب).
(٣) وهو حديث ضعيف، تكلَّمت عليه في تخريج أحاديث "حاشية ابن عابدين".
(٤) في "المسند" (٢/ ٣٢١).
(٥) في "السنن" (٢/ ١٠٤٤ رقم ٣١٢٣).