للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأتيتُ أهلي، وهمْ يسجرونَ تنورًا لهم، فقذفتُها فيها ثمَّ أتيتُه منَ الغدِ فقالَ: يا عبدَ اللَّهِ ما فعلتِ الريطةُ فأخبرتُه، فقالَ: هلّا كسوتَها بعض أهلكَ، فإنهُ لا بأسَ بها للنساءِ".

فهذا يدلُّ أنهُ أحرقَها من غيرِ أمرٍ [من النبيِّ] (١) - صلى الله عليه وسلم -، فلوْ صحّتْ هذه الروايةُ لزالَ التعارضُ بينَه وبينَ حديثٍ عليٍّ عليه السلام، لكنهُ يبقى التعارضُ بينَ روايتي ابن عمرٍو. وقد يقالُ: إنهُ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ أولًا بإحراقِها ندبًا، ثمَّ لما أحرقَها قالَ لهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لو كسوتَها بعضَ أهلكَ"، إعلامًا لهُ بأنَّ هذا كانَ كافيًا عن إحراقِها لو فعلَه، وأنَّ الأمرَ للندبِ. وقالَ القاضي عياضٌ في شرحِ مسلمٍ (٢): أمْرُهُ - صلى الله عليه وسلم - بإحراقِها من بابِ التغليظِ أو العقوبةِ.

[مقدار ما يجوز للرجال من الحرير]

١٠/ ٤٩٩ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣)، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ (٤)، وَزَادَ: كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وكَانَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا. وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (٥)؛ وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ. [صحيح]

(وعن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ - رضي الله عنها - أنَّها أخرجتْ جُبَّةَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مكفوفةَ) المكفوفُ منَ الحريرِ: ما اتّخذَ جيبُه من حريرٍ وكانَ لذيلهِ وأكمامهِ كفافٌ منهُ (الجيب، والكمينِ، والفرجينِ بالديباجِ) هو ما غلظَ منَ الحريرِ كما سلفَ، (رواهُ أبو داودَ. وأصلُه في مسلمٍ، وزادَ) أي: من روايةِ أسماءَ (كانتْ) أي: الجبّةُ (عندَ عائشةَ حتَّى قبضتْ) مغيَّرَ الصيغةِ، أي: ماتتْ (فقبضتْها، وكانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يلبسُها فنحنُ نغسلها للمرضي [يُسْتَشْفَى] (٦) بها).


(١) في (أ): "منه".
(٢) للنووي (١٤/ ٥٥ - ٥٦).
(٣) في "السنن" (٤/ ٣٢٨ رقم ٤٠٥٤).
(٤) في "صحيحه" (٣/ ١٦٤١ رقم ٢٠٦٩).
(٥) (ص ١٢٧ رقم ٣٤٨ م).
(٦) في (أ): "نستشفى".