للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحرِّ، وقد بيَّنَّاهُ في حواشي "ضوء النهار" (١). وأما إذا قتلَ السيِّدُ عبدَه ففيهِ حديثُ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ: "أن رجلًا قتلَ عبدًا [له] (٢) متعمِّدًا فجلدَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - مائةَ جَلْدةٍ ونفاهُ سنةً ومَحَا سَهْمَهُ منَ المسلمينَ ولم يُقِدْهُ بهِ، وأمرَ أنْ يُعْتِقَ رقبةً".

لا يُقتل الوالد بولده

٥/ ١٠٩١ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بالْوَلَدِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣)، والتّرْمِذِي (٤)، وَابْنُ مَاجَهْ (٥)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ (٦) وَالْبَيْهَقيُّ (٧)، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ (٨): إِنَّهُ مُضطَّرِبٌ. [حسن]

(وعنْ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: لا يقادُ الوالدُ بالولدِ. رواهُ أحمدُ والترمذيُّ وابن ماجهْ، وصحَّحَهُ ابن الجارودِ والبيهقي، وقالَ الترمذيُّ: إنه مضْطَّرِبٌ). قالَ الترمذيُّ (٨): ورُوِيَ عنْ عمرِو بن شعيبٍ مرسلًا، وهذا حديثٌ فيهِ اضْطِّرابٌ والعملُ عليهِ عندَ أهلِ العلمِ، انتَهى.

وفي إسنادِهِ عندَه الحجاجُ بنُ أرطأةَ (٩)، ووجْهُ الاضطرابِ أنهُ اختُلِفَ على عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ فقيلَ: عنْ عمرَ وهيَ روايةُ الكتابِ، وقيلَ: عنْ


(١) (٤/ ٢٣٨٣ - ٢٣٨٤).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) في "المسند" (١/ ٤٩).
(٤) في "السنن" رقم (١٤٠٠).
(٥) في "السنن" رقم (٢٦٦٢).
(٦) في "المنتقى" رقم (٧٨٨).
(٧) في "السنن الكبرى" (٨/ ٨٢).
(٨) في "السنن" (٤/ ١٨).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص ٦٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٤١٠)، والدارقطني (٣/ ١٤١).
والحجَّاج بن أرطأة مدلِّس، ولكن تابعه ابن لهيعة عند أحمد (١/ ٢٢)، غير أن أبو حاتم قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًا - كما في "المراسيل" (١١٤).
ولكن تابعه المثنى بن الصباح عند ابن أبي عاصم (ص ٦٥ - ٦٦)، وتابعه أيضًا ابن عجلان عند الدارقطني وابن الجارود والبيهقي.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن.
(٩) لا يحتج به، وقد تقدم الكلام عليه.