للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زرارةَ وفيهِ: "وضربَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أربعَ أصابعَ تحتَ ركبةِ عمروٍ وقالَ: يا عمرُو، وهذا موضعُ الإزارِ، ثمَّ ضربَ بأربعِ أصابعَ تحت الأربعِ ثم قالَ: يا عمرُو وهذَا موضعُ الإزارِ" الحديثُ، ورجالُه ثقاتٌ. وحكمُ غيرِ الثوبِ والإزارِ حكْمُهما، وكذلكَ لما سألَ شعبةُ محاربَ بنَ دثارٍ قالَ شعبةُ: أذكرَ الإزارَ؟ قالَ: ما خصَّ إزارًا ولا قميصًا. ومقصودُه أن التعبيرَ بالثوبِ يشملُ الإزارَ وغيرَه. وأخرجَ أهل السننِ (١) إلَّا الترمذيَّ عن ابن عمرَ عنْ أبيهِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "الإسبالُ في الإزارِ والقميصِ والعمامةِ، منْ جرَّ شيئًا منها خُيلاء لم ينظرِ اللَّهُ إليهِ يومَ القيامةِ"، وإنْ كانَ في إسناده عبدُ العزيزِ بنُ أبي روادَ، وفيهِ مقالٌ، قالَ ابنُ بطالٍ (٢): وإسبالُ العمامةِ المرادُ بهِ [إرسالُ] (٣) العذبةِ زائدًا على ما جرتْ بهِ العادةُ. وأخرجَ النسائيُّ (٤) منْ حديثٍ عمروِ بن أميةَ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "أرخَى طرفَ عمامتِه بينَ كتفيهِ"، وكذلكَ تطويلُ [أكمامِ] (٥) القميصِ زيادةً على المعتادِ كما يفعلُه بعضُ أَهلِ الحجازِ إسبالٌ محرَّمٌ. وقدْ نقلَ [القاضي] (٦) عياضٌ (٧) عن العلماءِ كراهةَ كلِّ ما زادَ على العادةِ وعلَى المعتادِ في اللباسِ منَ الطولِ والسَّعةِ.

قلت: وينبغي أنْ يُرَادَ بالمعتادِ ما كانَ في عصرِ النبوةِ.

[لا يأكل ولا يشرب بشماله]

١٥/ ١٣٧٠ - وَعَنْهُ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأَكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَكْلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٨). [صحيح]


(١) أبو داود رقم (٤٠٩٤)، وابن ماجه رقم (٣٥٧٦)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (٥/ ٣٥٨ قم ٦٧٦٨)، وهو حديث صحيح.
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٢٦٣).
(٣) في (أ): "إسبال".
(٤) في "السنن" (٨/ ٢١١) رقم (٥٣٤٦)، وهو حديث صحيح.
(٥) في (أ): "الأكمام في".
(٦) زيادة من (ب).
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٢٦٣).
(٨) في "صحيحه" رقم (٢٠٢٠).
قلت: وأخرجه الترمذي في "الأطعمة" (١٨٠٠)، وأبو داود رقم (٣٧٧٦).