للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سورةِ البقرةِ"، فلو جهرَ لم يقدِّرْهُ بما ذكرَ، وقد علَّقَ [الشافعي] (١) عن ابن عباسٍ: "أنهُ قامَ بجنبِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الكسوفِ فلم يسمعْ منهُ حرفًا"، ووصلهُ البيهقيُّ (٢) من ثلاثِ طرقٍ أسانيدُها واهيةٌ، فيضعفُ القولُ بأنهُ يحتملُ أن ابنَ عباسٍ كانَ بعيدًا منهُ - صلى الله عليه وسلم - فلمْ يسمعْ جهرَهُ بالقراءةِ.

الثالثُ: أنهُ يخيّرُ [فيهما] (٣) بينَ الجهرِ والإسرار لثبوتِ الأمرينِ عنهُ - صلى الله عليه وسلم - ما

عرفتَ من أدلّةِ القولينِ.

الرابعُ: أنهُ يسرُّ في الشمسِ، ويجهرُ في القمرِ، وهوَ لمنْ عدا الحنفية منَ الأربعةِ عملًا بحديثِ ابن عباسٍ، وقياسًا على الصلواتِ الخمسِ، وما تقدمَ من دليلِ أهلِ الجهرِ مطلقًا أنهضُ مما قالوهُ.

وقد أفادَ حديثُ البابِ أن صفةَ صلاةِ الكسوفِ ركعتانِ، في كلِّ ركعةٍ ركوعانِ، وفي كلّ ركعةٍ سجدتانِ، ويأتي في شرحِ الحديثِ الرابعِ الخلافُ في ذلكَ.

(وفي روايةٍ) أي: لمسلمٍ عن عائشةَ (فبعثَ) أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (مناديًا ينادي: الصلاةٌ جامعةٌ) بنصبِ الصلاةِ وجامعةٍ، فالأولُ على أنهُ مفعولُ فعلٍ محذوفٍ، أي: احضُروا، والثاني على الحالِ، ويجوزُ رفعُهما على الابتداءِ والخبرِ، وفيهِ تقاديرُ أُخَرُ. وهوَ دليل على مشروعيةِ الإعلامِ بهذا اللفظِ للاجتماعِ لها، ولم يردِ الأمرُ بهذا اللفظِ عنهُ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا في هذهِ الصلاةِ.

[الجماعة لصلاة الكسوف والتطويل فيها]

٤/ ٤٧٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ


(١) ذكره البيهقيُّ في "معرفة السنن والآثار" (٥/ ١٥٤ رقم ٧١٤٥).
وفي (ب): البخاري بدلًا عن الشافعي.
(٢) في "معرفة السنن والآثار" (٥/ ١٥٤ رقم ٧١٤٦ و ٧١٤٧ و ٧١٤٨).
(٣) زيادة من (ب).