للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[ترجمة معمر بن عبد الله]]

(وعنْ معمرِ (١) بن عبدِ اللهِ) هوَ بفتحِ الميمِ، وسكونِ العينِ [المهملة] (٢)، وفتحِ الميم، ويقالُ [لهُ] (٣) معمرُ بنُ أبي معمر، أسلمَ قديمًا، وهاجرَ إلى الحبشةِ، وتأَخرتْ هجرتُه إلى المدينهِ، ثمَّ هاجرَ إليها وسكنَ بها.

(عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: لا يحتكرُ إلا خاطئٌ) بالهمز هوَ العاصي الآثمُ (رواهُ مسلمٌ). وفي الباب أحاديثُ دالةٌ على تحريمِ الاحتكارِ، وفي "النهاية" (٤) على قولهِ - صلى الله عليه وسلم -: منِ احتكَرَ طعاما قالَ: أي اشتراهُ وحبسهُ ليقلَّ [فيغلى] (٥).

وظاهرُ حديثِ مسلمٍ تحريمُ الاحتكارِ للطعامِ وغيرِه، إلَّا أنْ يدَّعيَ أنهُ لا يقالُ احتكرَ إلَّا في الطعامِ، وقدْ ذهبَ أبو يوسفَ إلى عمومهِ فقالَ: كلُّ ما أضرَّ بالناسِ حبْسهُ فهوَ احتكارٌ، وإنْ كانَ ذهبًا أو ثيابًا. وقيلَ: لا احتكارَ إلا في قوتِ الناسِ وقوتِ البهائمِ، وهوَ قولُ الهادويةِ (٦) والشافعيةِ (٧)، ولا يَخْفَى أن الأحاديثَ الواردةَ في منعِ الاحتكارِ وَرَدَتْ مطلقةً ومقيدة بالطعامِ، وما كانَ منَ الأحاديثِ على هذا الأسلوبِ فإنهُ عندَ الجمهورِ لا يقيدُ فيهِ المطلقُ بالمقيدِ لعدمِ التعارضِ بينَهما، بلِ يبقَى المطلقُ على إطلاقهِ، وهذا يقتضي أنهُ يُعْمَلُ بالمطلقِ في منعِ الاحتكارِ مُطْلقًا ولا يُقَيَّدُ بالقوتينِ إلَّا على رأي أبي ثورٍ، [فإنه يقيد عنده الطعام فقط، لأنه الذي ورد به النص المقيد لا غيره، فلا يحرم الاحتكار عنده إلا في الطعام] (٣). وقدْ ردَّهُ أئمةُ الأصولِ، وكأنَّ الجمهورَ خصُّوهُ بالقوتينِ نظرًا إلى الحكمةِ المناسبةِ للتحريمِ، وهي دفعُ الضَّررِ عنْ عامةِ الناسِ، والأغلبُ في دفعِ الضررِ عن


= وأخرجه أبو داود (٣٤٤٧)، والترمذي (١٢٦٧)، وابن ماجه (٢١٥٤)، وأحمد (٦/ ٤٠٠)، والدارمي (٢/ ٢٤٨)، والبيهقي (٦/ ٣٠)، والحاكم (٢/ ١١).
(١) انظر ترجمته في: "تجريد أسماء الصحابة" للذهبي (٢/ ٨٩ رقم ١٠٠٠)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٥/ ٢٣٦ رقم ٥٠٤٠).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) (١/ ٤١٧).
(٥) كذا في المخطوط (أ)، وصوابه: "فيغلو"، كما في "النهاية" وفي (ب) أيضًا.
(٦) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ٣١٩).
(٧) انظر: "ضوء النهار" (٣/ ١٢٣٧) و "شرح مسلم" للإمام النووي (١١/ ٤٣).