للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما تسميةُ ما أُلْحِقَ مزابنةً فهوَ إِلحاق في الاسمِ، فلا يصحّ إلا على [قول] (١) مَنْ أثْبَتَ اللغةَ بالقياسِ.

[النهي عن بيع الرطب بتمر]

١٦/ ٧٩٨ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَن اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٢)، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِي، وَالتّرْمِذِيُّ (٣)، وَابْنُ حِبَّانَ (٤)، وَالْحاكِمُ (٥). [صحيح]

(وعنْ سعدِ بن أبي وقاصٍ - رضي الله عنه - قالَ: سمعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراءِ الرُّطبِ بالتمرِ؟ فقالَ: أينقصُ الرطبُ إذا يَبِسَ؟ قالُوا: نعمْ، فَنَهَى عنْ ذلكَ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابن المديني، والترمذيُّ، وابنُ حِبانَ، والحاكمُ). وإنَّما صحَّحه ابنُ المديني (٦) وإنْ كان مالكٌ علَّقَهُ عنْ داودِ بن الحصين (٧)؛ لأن مالكًا لقي شيخَه


(١) في (ب): "رأي".
(٢) أبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٤٥٤٥، ٤٥٤٦)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وأحمد (١/ ١٧٥).
(٣) في "سننه" (٣/ ٥٢٨).
(٤) في "صحيحه" (١١/ ٣٧٢، ٣٧٨ رقم ٤٩٩٧، ٥٠٠٣).
(٥) في "المستدرك" (٢/ ٣٨).
قلت: وأخرجه مالك (٢/ ٦٢٤ رقم ٢٢)، والشافعي (٢/ ١٥٩ رقم ٥٥١ - ترتيب المسند) والطيالسي (ص ٢٩ رقم ٢١٤)، والطحاوي (٤/ ٦) والدارقطني (٣/ ٤٩ رقم ٢٠٤، ٢٠٥)، والبيهقي (٥/ ٢٩٤)، وابن الجارود (٢/ ٢٣٠ رقم ٦٥٧).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك، وأنَّه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد اللهِ بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش" اهـ.
قلت: أما زيد بن عياش فهو أبو عياش المدني، قيل فيه: مجهول، لكن وثقه ابن حبان والدارقطني، وقال الحافظ في "التقريب" (١/ ٢٧٦): صدوق. فالحديث صحيح إن شاء الله.
(٦) انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٩ رقم ١١٤٢).
(٧) في المطبوع: "الحسين"، والتصويب من المخطوط و "التلخيص".