للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديدٍ كما عرفتَ، وإنْ أُرِيدَ غيرُه فيحتملُ وهوَ بعيدٌ لقولِ المصنفِ (وهوَ طرفٌ منَ الحديثِ الطويلِ المتقدِّمِ في أوائلِ النكاحِ) وعلى تقديرِ أنهُ أريدَ ذلكَ الحديثُ فتأويلُه أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ في جَعْلِ الصداقِ خاتمًا منْ حَديدٍ وإنْ لم يتمَّ العقدُ عليهِ.

٩/ ٩٧٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا (١)، وفي سَنَدِهِ مَقَالٌ. [ضعيف]

(وعنْ عليٍّ - رضي الله عنه - قالَ: لا يكونُ المهرُ أقلَّ منْ عشرةِ دراهمَ، أخرجُه الدارقطنيُّ موقوفًا وفي سندهِ مقالٌ)، أي موقوفٌ على عليٍّ - رضي الله عنه -. وقدْ رُويَ منْ حديثِ جابرٍ مرفوعًا ولم يصحَّ (٢). والحديثُ معارضٌ بالأحاديث المتقدمةِ المرفوعةِ الدالةِ على صحةِ أيِّ شيءٍ صح جعلُه ثمنًا صحَّ جعله مهرًا كما عرفتَ، والمقالُ الذي في الحديثِ هوَ أن فيهِ مبشرَ بنَ عبيدٍ، قالَ أحمدُ: كانَ يضعُ الحديثَ.

[استحباب تخفيف المهر]

١٠/ ٩٧٧ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرَهُ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٤). [صحيح]


(١) في "السنن" (٣/ ٢٤٥ رقم ١٣).
قال الآبادي في "التعليق المغني": "قال ابن الجوزي في "التحقيق": قال ابن حبان: داود الأودي ضعيف، كان يقول بالرجعة. ثم إن الشعبي لم يسمع من علي، قال الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ١٩٩): وما أخرجه الدارقطني في الحدود عن الضحاك بطريقين فهو أيضًا ضعيف لأن في الطريق الأولى: جويبر وهو ضعيف. وفي الثانية: محمد بن مروان أَبو جعفر، قال الذهبي: لا يكاد يعرف" اهـ.
(٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥ رقم ١١) عن جابر، وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٠)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٠/ ٢١٨ رقم ١٤٢٧٢) وقال: وهذا منكر حجاج لا يحتج به، ولم يأت به عن الحجاج غير مبشر بن عبيد، وقد أجمع أهل العلم على ترك حديثه … " وخلاصة القول: أن الحديث موضوع.
(٣) في "السنن" رقم (٢١١٧).
(٤) في "المستدرك" (٢/ ١٨٢) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. =