للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وَلِلْحَاكِمِ منْ حديثِ جَابِر نحوُهُ)، نحوُ حديثِ ابن عباسٍ ولفظُهُ في "المستدرك": "الفجر فجرانِ. فأما الفجرُ الذي يكونُ كذنبِ السِّرْحَانِ فلا يُحلُّ الصلاةَ، ويُحلُّ الطعامَ. وأما الذي يذهبُ مستطيلًا في الأُفقِ فإنهُ يُحِلُّ الصلاةَ ويُحَرِّمُ الطعامَ"، وقدْ عرفتَ معنى قولِ المصنفِ: (وزادَ في الذي يحرمُ الطعامَ: "إنهُ يذهبُ مستطيلًا) أي: ممتدًا (في الأفقِ)، وفي روايةٍ للبخاري (١): "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - مدَّ يدَه منْ عنْ يمينِهِ ويسارِهِ" (وفى الآخرِ:) وهوَ الذي لا تحلُّ فيهِ الصلاةُ ولا يحرمُ فيهِ الطعامُ أي وقالَ في الآخرِ (إنهُّ) في صفتهِ (كذنب السِّرْحَانِ) بكسرِ السينِ المهملة وسكونِ الراءِ فحاءٍ مهملةٍ وهوَ الذئب. والمرادُ أَنهُ لا يذهبُ مستطيلًا ممتدًا بلْ يرتفعُ في السماءِ كالعمود، وبينَهما ساعةٌ، فإنهُ يظهرُ الأولُ وبعدَ ظهورهِ يظهرُ الثاني ظهورًا بيِّنًا. فهذَا فيهِ بيانُ وقتِ الفجرِ وهوَ أولُ وقتهِ، وآخرُه ما يتسعُ لركعةٍ كما عرفتَ. ولما كانَ لكلِ وقتٍ أولٌ وآخِرٌ بَيَّنَ - صلى الله عليه وسلم - الأفضلَ منْهما في الحديث الآتي وهوَ:

[أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها]

٢١/ ١٦٠ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلاةُ في أَوَّلِ وَقْتِهَا". [صحيح]

رَوَاهُ التِّرْمِذيُّ (٢)، وَالْحَاكِمُ (٣)، وَصحّحَاهُ، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَيْنِ (٤).


(١) في "صحيحه" (٢/ ١٠٣ رقم ٦٢١) من حديث ابن مسعود.
(٢) في "السنن" (١/ ٣٢٦ رقم ١٧٣) بلفظ: "الصلاةُ على مواقيتها"، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٣) في "المستدرك" (١/ ١٨٨ - ١٨٩) وقال: "قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص، وحجاج حافظ ثقة، وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدايني".
قلت: بل احتج مسلم بحجاج بن الشاعر كما في "الجمع بين رجال الصحيحين" لابن القيسراني (١/ ٩٩ رقم ٣٨٨)، وبعلي بن حفص المدايني أيضًا كما في رجال "صحيح مسلم" لابن منجويه (٢/ ٥٤ رقم ١١٣٢).
(٤) البخاري (٢/ ٩ رقم ٥٢٧) و (٦/ ٣ رقم ٢٧٨٢) و (١٠/ ٤٠٠ رقم ٥٩٧٠) و (١٣/ ٥١٠ رقم ٧٥٣٤)، ومسلم (١/ ٨٩ - ٩٠ رقم ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠/ ٨٥). =