للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي نعيمٍ مرفوعًا: بأنَّ لهمْ في خمسِ الخمسِ ما يكفيهم ويغنيْهم، فهما علَّتانِ منصوصتانِ، ولا يلزمُ في منعهم الخُمُسَ أنْ تحلَّ لهم؛ فإنَّ مَنْ مَنَعَ الإنسانَ عن مالهِ وحقِّه لا يكونُ منعُه له محلِّلًا مَا حُرِّمَ عليه. وقدْ بسَطْنا القولَ في رسالةٍ مستقلةٍ (١). وفي المرادِ بالآلِ خلافٌ، والأقربُ ما فسَّرَهم بهِ الراوي وهوَ زيدُ بنُ أرقمَ بأنَّهم: آلُ عليٍّ، وآلُ العباسِ، وآلُ جعفرٍ، وآلُ عقيلٍ، انتهَى.

قلتُ: ويريدُ وآلُ الحارثِ بن عبدِ المطلبِ لهذا الحديثِ، فهوَ تفسيرُ الراوي، وهوَ مقدَّمٌ على تفسيرِ غيرهِ، فالرجوعُ إليه [من تفسير] (٢) آل محمدٍ هُنَا هوَ الظاهرُ؛ لأنَّ لفظَ الآلِ مشتركٌ، وتفسيرُ راويهِ دليلٌ على المرادِ منْ معانيهِ، فهؤلاءِ الذينَ فسَّرهم بهِ زيدُ بنُ أرقمَ وهوَ في صحيحِ مسلمٍ (٣). وأمَّا تفسيرُهم هنا ببني هاشمٍ اللازمُ منهُ دخولُ مَنْ أسلمَ منْ أولادِ أبي لهبٍ ونحوِهم، فهوَ تفسيرٌ بخلاف تفسير الراوي، وكذلكَ يدخلُ في تحريمِ الزكاةِ عليهمْ بنُو المطلبِ بن عبدِ منافٍ كما يدخلونَ معَهم في قسمةِ الخمسِ كما يفيدُهُ:

[[من هم آل النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين لا تحل لهم الصدقة؟]]

٥/ ٦٠٧ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَني الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّما بَنُو الْمُطَّلِبِ وبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ"، رَوَاهُ الْبُخَاريُّ (٤). [صحيح].

وهوَ قَولهُ: (وعَنْ جبيرِ) بضمِّ الجيمِ، وفتحِ الباءِ الموحدةِ، وسكونِ الياءِ التحتيةِ (ابن مطعمٍ) بضمِّ الميمِ، وسكونِ الطاءِ، وكسرِ العين المهملةِ، ابن نوفلِ بن عبدِ منافٍ القرشيِّ، أسلمَ قبلَ الفتحِ، ونزلَ المدينةَ، وماتَ سنةَ أربعٍ وخمسينَ،


(١) وهو بعنوان: "حل العقال عما في رسالة الزكاة للجلال من إشكال" بتحقيقنا.
(٢) في (ب): "في تفسير".
(٣) في "صحيحه" (٣١٤٠).
(٤) في "صحيحه" (٣١٤٠)، وطرفاه رقم (٣٥٠٢) و (٤٢٢٩)، وأحمد (٤/ ٨١، ٨٣، ٨٥)، وأبو عبيد في "الأموال" (رقم: ٨٤٣)، وأبو داود (٢٩٧٨)، والنسائي (٧/ ١٣٠ رقم ٤١٣٦)، وابن ماجه رقم (٢٨٨١)، والبيهقي (٦/ ٣٤١) وغيرهم.