للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فعندَ الجمهورِ أنها سنَّةٌ (١)، وذهبَ داودُ ومَنْ تبعهُ إلى أنها واجبةٌ (٢).

واستدلَّ الجمهورُ بأنَّ فعلَه - صلى الله عليه وسلم - دليلٌ على السنيَّةِ وبحديثِ: "مَنْ وُلدَ لهُ وَلَدٌ فأحبَّ أنْ ينسكَ عنْ ولدِه فليفعلْ"، أخرجَهُ مالكٌ (٣).

واستدلَّتْ الظاهريةُ بما يأتي منْ قولِ عائشة (٤) - رضي الله عنها - أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أمرهُم بها. والأمرُ دليلُ الإيجابِ. وأجابَ الأولونَ بأنهُ صرفُه عن الوجوبِ قولُه: "فأحبَّ أن ينسكَ عنْ ولدِه فليفعلْ".

وقولُه في حديثِ عائشةَ: (يومَ سابعهِ) دليل على أنهُ وقْتُها وسيأتي فيهِ حديثُ سَمُرَةُ (٥) وأنهُ لا يُشْرَعُ قبلَه ولا بعدَه.

وقالَ النووي (٦): إنهُ يعقُّ قبلَ السابعِ، وكذَا عن الكبيرِ فقدْ أخرجَ البيهقيُّ (٧) منْ حديثِ أنسٍ: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عنْ نفسِه بعدَ البعثةِ"، ولكنَّهُ قالَ: منكرٌ، وقالَ النوويُّ: حديثٌ باطلٌ، وقيلَ: تجزئُ في السابعِ الثاني والثالثِ لما أخرجَهُ البيهقيُّ (٨) عنْ عبدِ اللهِ بن بريدةَ عنْ أبيهِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ قالَ: "العقيقةُ تذبحُ لسبع ولأربعَ عشْرةَ ولإحدى وعشرينَ".

ودلَّ الحديثُ على أنهُ يجزئُ عن الغلامِ شاةٌ لكنَّ الحديثَ الآتي وهوَ قولُه:

[العقيقة عن الغلام والجارية]

٣/ ١٢٧٧ - وَعَنْ عَائَشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنْ الْغُلامِ


(١) انظر: "بداية المجتهد" (٢/ ٥٠١).
(٢) انظر: "المحلَّى" (٧/ ٥٢٣).
(٣) في "الموطأ" (٢/ ٥٠٠ رقم ١). وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (ص ٢٢٥) رقم (٦٥٩).
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٧٠ رقم ١٩١٤٤).
(٤) يأتي رقم الحديث (٣/ ١٢٧٦) من كتابنا هذا.
(٥) يأتي رقم الحديث (٥/ ١٢٧٩) من كتابنا هذا.
(٦) انظر: "روضة الطالبين وعمدة المفتين" للنووي (٣/ ٢٢٩).
(٧) في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٠٠) وقال: وهو حديث منكر. وأضاف النووي في "المجموع" (٨/ ٤٣٢) قائلًا: "فهو حديث باطل وعبد اللهِ بن محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال الحافظ: هو متروك.
(٨) في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٠٣).