للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كانتِ العلةُ ما صرَّحَ بهِ وهوَ قولُه: "لكي تمتشطَ إلى آخرِهِ" [فهوَ حاصلٌ] (١) في الليلِ والنهارِ. قيلَ: ويحتملُ أنْ يكونَ معتبرًا في العلة على كلَا التقديرينِ، فإنَّ الغرضَ منَ التنظيفِ والتزيينِ هوَ تحصيلٌ [لكمالِ] (٢) الغرضِ منْ قضاءِ الشهوةِ وذلكَ في الأغلبِ يكونُ في الليلِ، فالقادمُ في النهارِ يَتَأَنَّى [لتحصيل زوجته] (٣) التنظيفُ والتزيينُ لوقتِ المباشرةِ وهوَ الليلُ بخلافِ القادمِ في الليلِ، [وكذلكَ] (٤) ما يُخْشَى منهُ منَ العثورِ على وجودِ أجنبيٍّ هوَ في الأغلبِ يكونُ في الليلِ.

وقدْ أخرجَ ابنُ خزيمةَ (٥) عن ابن عمرَ قالَ: "نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أن نطرقَ النساءَ ليلًا، فطرقَ رجلانِ كلاهُما فوجدَ - يريدُ كلُّ واحدٍ منْهما - معَ امرأتِه ما يكرَهُ". وأخرجَ أَبو عوانة في صحيحهِ (٦) منْ حديثِ جابرٍ: "أن عبدَ اللَّهِ بنَ رواحةَ أتَى امرأتَه ليلًا وعندَها امرأةٌ تمشطُها فظنَّها رجلًا فأشارَ إليها بالسيفِ، فلمَّا ذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أنْ يطرقَ الرجلُ أهلَه ليلًا".

وفي الحديثِ الحثُّ على البعدِ عنْ تَتَبُّعِ عوراتِ الأهلِ والحثُّ على ما يجلبُ التودُّدَ والتحابَّ بينَ الزوجينِ وعدمُ التعرضِ لما يوجبُ سوءَ الظنِّ بالأهلِ وبغيرِهم أَوْلَى. وفيهِ أن الاستحدادَ ونحوَه مما تتزينُ بهِ المرأةُ لزوجِهَا محبوبٌ للشرعِ وأنهُ ليسَ من تغيير خلقِ اللَّهِ المنْهِيِّ عنهُ.

[نهي الزوجين عن إفشاء ما يكون دينهما]

٥/ ٩٥٨ - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قالَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ منْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وتُفْضِي إِلَيهِ، ثُمّ يَنْشُرُ سرَّهَا"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٧). [صحيح]


(١) في (أ): "فهي حاصلة".
(٢) في (أ): "إكمال".
(٣) في (ب): "يحصل لزوجته".
(٤) في (أ): "كذا".
(٥) عزاه إليه ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٣٤٠).
(٦) في "المسند" (٥/ ١١٤، ١١٦).
(٧) في "صحيحه" رقم (١٤٣٧).
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٦٩)، وأبو داود رقم (٤٨٦٨).