للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[ترجمة عبد الله بن عامر]

(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن عامرِ بن ربيعةَ) (١) هوَ أَبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ عامرِ بن ربيعةَ العنزيِّ بفتحِ العينِ المهملةِ وسكونِ النونِ وبالزاي، وفي نَسَبِهِ خلافٌ كثيرٌ، قُبِضَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وهوَ في أربعِ سنينَ أو خمسٍ. ماتَ عبدُ اللَّهِ المذكورُ سنةَ خمسٍ وثمانينَ، وقيلَ سنةَ تسعينَ، (عنْ أبيهِ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أجازَ نكاحَ امرأةٍ على نعلينِ. أخرجَهُ الترمذيُّ وصحَّحَهُ وخُولِفَ) أي الترمذيُّ (في ذلكَ) أي في التصحيحِ.

لفظُ الحديثِ أنَّ امرأةً منْ بني فزارةَ تزوَّجتْ على نعلينِ فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "رضيتِ منْ نفسكِ ومالكِ بنعلينِ"؟ قالتْ: نعمْ، فأجازهُ. والحديثُ دليلٌ على صحةِ جَعْلِ المهرِ أيَّ شيءٍ له ثمنٌ. وقد سلفَ أن [كلما] (٢) صحَّ جعلُه ثمنًا صحَّ جعلُه مهرًا، وفيهِ مأخذٌ لِمَا وَرَدَ في غيرِه منْ أنَّها لا تصرَّف المرأةُ في مالِها إلا برأْي زوجِها.

[تقليل الصداق]

٨/ ٩٧٥ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: زَوّجَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (٣)، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ في أَوَائِلِ النِّكَاحِ. [صحيح]

(وعنْ سهلِ بن سعدٍ - رضي الله عنه - قالَ: زوَّج النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رجلًا امرأةً بخاتَمٍ منْ حديدٍ. أخرجَه الحاكمُ). قد تَقَدَّمَ حديثُ سَهْلٍ في الواهبةِ نفسِها بطولِه وفيهِ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ مَنْ خَطَبَها أنْ يلتمسَ ولو خاتَمًا منْ حديدٍ فلمْ يجدْهُ فزوَّجَهُ إيَّاها على تعليمِها شيئًا منَ القرآنِ؛ فإنْ كانَ هذا هوَ ذلكَ الحديثُ فلم يتمَّ جعلُ المهرِ خاتمًا منْ


= عليه؟ قال: روى عن عبد اللهِ بن عامر بن ربيعةِ عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهو منكر".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(١) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (٤٧٩٥)، و"أسد الغابة" رقم (٣٠٣١)، و"الاستيعاب" رقم (١٦٥٣)، والثقات (٣/ ٢١٩) و"الكاشف" (٢/ ٩٩).
(٢) في (ب): "كل مَّا".
(٣) في "المستدرك" (٢/ ١٧٨) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقد تقدم تخريجه رقم (٩/ ٩٢٥).