للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلكَ الشهرَ إنْ أخذَه منْ هذا الحديثِ ولا مستندَ له غيرُه؛ فإنهُ قالَ المصنفُ: لم أقفْ على نَقْلٍ صريحٍ في ذلكَ فإنهُ لا يلزمُ منْ عدمِ دخولِه عليهنَّ أنْ لا تدخلَ إحداهنَّ عليهِ في المكانِ الذي اعتزلَ فيهِ إلَّا إنْ كانَ المكانُ المذكورُ منَ المسجدِ فيتمُّ استلزامُ عدمِ الدخولِ عليهنَّ معَ استمرارِ الإقامةِ في المسجدِ العزمَ على تركِ الوطءِ لامتناعِ الوطءِ في المسجدِ.

[أحكام الإيلاء]

٢/ ١٠٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ الْمُولِي حَتى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتى يُطلِّقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١). [صحيح]

(وعنِ ابن عمرَ - رضي الله عنهما -: إذا مضتْ أربعة أشهرٍ وقفَ المُولي حتى يطلِّقَ، ولا يقعُ عليهِ الطلاقُ حتى يطلِّقَ. أخرجَهُ البخاريُّ). الحديثُ كالتفسيرِ لقولِه تعالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (٢)، وقدِ اختلفَ العلماءُ في مسائلَ منَ الإيلاءِ.

الأُولى: في اليمينِ، فإنَّهم اختلَفُوا فيها فقالَ الجمهورُ: ينعقدُ الإيلاءُ بكلِّ يمينٍ على الامتناعِ منَ الوطْءِ سواءٌ حلفَ باللَّهِ أو بغيرِه، وقالتِ الهادويةُ: إنهُ لا ينعقدُ إلَّا بالحلفِ باللهِ، قالُوا: لأنهُ لا يكونُ يمينًا إلا ما كانَ باللَّهِ تعالَى فلا تشملُ الآيةُ ما كانَ بغيرِه.

قلتُ: وهوَ الحقُّ كما يأتي.

الثانيةُ: في الأمرِ الذي تعلَّقَ بهِ الإيلاءُ وهوَ تركُ الجماعِ صريحًا أو كنايةً أو تركُ الكلامِ عندَ البعضِ، والجمهورُ على أنهُ لا بدَّ فيهِ منَ التصريحِ بالامتناعِ منَ الوطْءِ لا مجرَّدَ الامتناعِ عن الزوجةِ. ولا كلامَ أن الأصلَ في الإيلاءِ قولُه تعالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (٣) الآيةَ، فإنَّها نزلتْ لإبطالِ ما كانَ عليهِ الجاهليةُ منْ إطالةِ مدةِ الإيلاءِ فإنهُ كانَ الرجلُ يولي منِ امرأتِه سنةً وسنتينِ فأبطلَ اللَّهُ تعالَى ذلكَ وأنظرَ المولي أربعةَ أشهرٍ فإما أنْ يفيءَ أو يطلِّقَ.


(١) في "صحيحه" رقم (٥٢٩١).
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٦.
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٦.