للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورضخَ لهم، أخرجَهُ أبو داودَ في "المراسيلِ" (١)، وأخرجَهُ الترمذيُّ عنِ الزُّهْرِيِّ مرسلًا (٢) ومراسيلُ الزهريِّ ضعيفةٌ.

قالَ الذهبيُّ: لأنهُ كانَ خطَّاءً، ففي إرسالهِ شبهةُ تدليسٍ وصحَّحَ البيهقيُّ (٣) منْ حديثِ أبي حُمَيْدٍ الساعديِّ أنهُ ردَّهمْ، قالَ المصنفُ: ويجمعُ بينَ الرواياتِ بأنَّ الذي ردَّه يومَ بَدْرٍ تفرَّسَ فيهِ الرغبةَ في الإسلامِ فردَّه رجاءَ أنْ يسلمَ فصدَقَ ظنُّه، أوْ أنَّ الاستعانةَ كانتْ ممنوعةً فرخَّصَ فيها وهذا أقربُ، وقد استعانَ يومَ حنينٍ بجماعةٍ منَ المشركينَ تالَّفَهُم بالغنائمِ، اشترطَ الهادويةُ أنْ يكونَ معهُ مسلمونَ يستقلُّ بهمْ في إمضاءِ الأحكامِ.

وفي "شرحِ مسلمٍ" (٤) أنَّ الشافعيَّ قالَ: إنْ كانَ الكافرُ حسنَ الرأي في المسلمينَ ودعتِ حاجة إلى الاستعانةِ استُعِيْنَ بهِ وإلا فَيُكْرَهُ. ويجوزُ الاستعانةُ بالمنافقِ إِجْماعًا لاستعانتهِ - صلى الله عليه وسلم -[بعبدِ] (٥) اللهِ بنِ أُبيٍّ وأصحابِه.

[النهي عن قتل النساء في الحرب]

١٦/ ١١٩٥ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولةً في بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦). [صحيح]


(١) رقم (٢٨١) ورجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ (يزيد بن جابر) فإنه من رجال مسلم. وهو في سنن سعيد بن منصور رقم (٢٧٩٠)، وأخرجه عبد الرزاق رقم (٩٣٢٩)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، والبيهقي (٩/ ٥٣) عن سفيان الثوري، عن يزيد بن جابر، عن الزهري، به. قال البيهقي: والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة.
(٢) في "السنن" رقم (١٥٥٨) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(٣) في "معرفة السنن والآثار" (١٣/ ١٧٧ رقم ١٧٨٣٣).
ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده"، والواقدي في كتاب "المغازي" بلفظ مختلف - كما في "نصب الراية" للزيلعي (٣/ ٤٢٣ - ٤٢٤).
(٤) (١٢/ ١٩٩) للنووي.
(٥) في (أ): "لعبد".
(٦) البخاري رقم (٣٠١٤)، ومسلم رقم (١٧٤٤).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٦٦٨)، والترمذي رقم (١٥٦٩)، وابن ماجه رقم (٢٨٤١)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٤٧ رقم ٩)، والدارمي (٢/ ٢٢٣)، وأحمد (٢/ ١٢٢ و ١٢٣).